شيخ احمد اهتمام ( ملا احمد )

386

وسايل العباد في يوم التناد ( الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع )

الغرر وان قلنا بكونها خاصّة بالبيع إلّا أن الإجارة أيضاً قسم من البيع لأنها تمليك المنفعة بالعوض والبيع تمليك العين بالعوض ولذا قالوا بعضهم بصحّة العقد إذا قال المؤجر بعتك منفعة هذا إلى سنة بدينار فقال رضيت فباتحاد المناط تنقيحاً يشمل أدلته لها أيضاً مضافاً إلى أن المسألة ممّا لا خلاف فيها ولم أجد من أنكرها ونقل عليها الإجماع بالتواتر بل يمكن تحصيل الإجماع لها ويمكن ان يستدلّ على اشتراط عدم الغرر فيها بما أرسله في المسالك كما حكى عنه في الجواهر « من نهى النبي ( ص ) من الغرر مطلقاً » « 1 » من جهة اطلاق المرسلة وهي في مورد الإجارة منجبرة بما سمعت من الإجماعات وعمل الأصحاب من غير نكير منهم . فروع : في شرايط الاجاره ( ألف ) ما مرّ من بطلان الإجارة إذا كان المتعاقدان أو أحدهما محجورين كالطفل والمجنون قيل ذلك مع عدم إجازة المتأخرة من الولي اما معها فتصحّ لاطلاق ما دلّ على صحّة معاملة الولي والحقّ البطلان مطلقاً لأن العقد الغير المسبوق بإجازة الولي لا أثر له شرعاً فيبطل من رأسه فلا تأثير للإجازة المتأخرة خصوصاً على ما اخترناه سابقاً من بطلان الفضولي حتّى مع لحوق الإجازة من المالك فانقدح بذلك بطلان إجارة المفلس مثلًا داره أو دابته بناءً على كونه محجوراً عن التصرف فيهما شرعاً بعد حكم الحاكم وتصحّ منه استيجار ملك الغير للانتفاع منه إذا كان المسمّى من الأجرة مؤجلًا لعدم المنافاة مع حقّ الغرماء بخلاف ما إذا كان حالًا للتنافي المزبور . ( ب ) تصحّ الإجارة مع تأجيل الأجرة في متن العقد وتعجيلها لاطلاق أدلّة العقود والشروط اما مع الاطلاق فإن كان في العرف تعارف ينصرف إليه عند الاطلاق فلأنه بمنزلة الذكر في متن العقد اما مع عدمه فإن كان في مقابل العمل فالمستفاد من النصوص وكلمات الأعلام وجوب دفعها بعد تمام العمل وعدم وجوبه قبله مع استحبابه لفحوى ما دلّ على وجوب الدفع قبل ان يجف عرقه ويجب الدفع بعد تمامه بالفورية خصوصاً مع المطالبة لأدلّة حرمة حبس حقّ كلّ

--> ( 1 ) . الحدائق الناضرة 21 : 548 .