شيخ احمد اهتمام ( ملا احمد )

385

وسايل العباد في يوم التناد ( الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع )

عدمه ويدلّ عليه أيضاً الخبر « رجل استأجر سفينة من ملاح فحملها طعاماً فاشترط عليه ان نقص الطعام فعليه فقال ( ع ) جائز الخ » « 1 » وتقريب الاستدلال به ان اطلاق العقد يقتضى عدم ضمان الطعام على المؤجر والعين على المستأجر وحكم ( ع ) بصحّة شرط الضمان وجوازه بالنسبة إلى الأوّل فظهر ان الشرط في العقد غير مناف له فينتج جواز شرط الضمان على المستأجر أيضاً بتنقيح المناط وليس ذلك بقياس فتدبّر جيداً والله العالم . ختام في شرط الضمان والخيار فيه كلام اعلم أن مثل خيار المجلس وخيار الحيوان الذين يختصان بالبيع من جهة خصوص دليلهما به لا يجرى في الإجارة وغيرها ولكن مثل خيار الشرط والغبن والشركة وغير ذلك ممّا هو ثابت بدليل نفى الضرر مثلًا الذي هو يعم البيع وغيره فيجرى في الإجارة أيضاً فيصحّ فيها جعل خيار الشرط لأحدهما أو لكليهما بدليل الشرط الذي يعم البيع ولا اختصاص في دليله كما في قوله ( ع ) « المؤمنون عند شروطهم » . « 2 » الفصل الثالث : في شرايط الاجاره في شرائط صحتها وهى أمور الأوّل كون المتعاقدين غير محجورين لأنها معاملة مالية والمحجور ممنوع شرعاً من التصرف والمعاملة في الأموال فعقده غير مؤثر شرعاً فلا يصحّ من الطفل والمجنون والسفيه وكذا يشترط كونهما أو أحدهما غير مجبور فلا تصحّ الإجارة من المكره لما مرّ غير مرّة من عدم ترتب الأثر على عقد المكره إلّا مع اجازته مختاراً لحديث الرفع ولأنها عقد ويشترط فيه القصد حتّى اشتهر بأن العقود تابعة للقصود واشتراط التراضي في حلية أكل مال الغير ممّا لا كلام فيه ( والمكره غير راض بالمعاملة فلا يصح التصرف في ماله إلّا برضاه ) . الثاني : كون الأجرة معلوماً لا غرر فيها بالكيل أو الوزن أو العد أو المشاهدة وأدلّة نهى

--> ( 1 ) . جواهر الكلام ج 27 : 217 . ( 2 ) . التهذيب الأحكام 7 : 371 ، باب المهور والأجور ، الحديث 66 ووسائل الشيعة 21 : 276 ، باب أن من شرط لزوجة ، الحديث 27081 .