شيخ احمد اهتمام ( ملا احمد )
382
وسايل العباد في يوم التناد ( الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع )
ملك المؤجر للُاجرة عند موت المستأجر فإنها لا تتقوم بوجود شخص المستأجر وإنما هي في مقابل منفعة ملكه فيحل له أخذه ممّن ينتفع بملكه كوكيل المستأجر بل القول بأن جميع الأجرة من جمله ديون المستأجر وهى مقدمة على الميراث وغير داخلة في ملك الورثة غير بعيد لتملك المستأجر المنافع المندرجة إلى آخر المدّة وكذا المؤجر يملك بالعقد جميع الأجرة إلى آخرها فالأقوى ما هو المشهور عند المتأخرين من بقاء الإجارة للأصل بمعنيين أي أصالة اللزوم والاستصحاب وفحوى بعض النصوص الواردة في بقائها مع بيع العين وانتقالها من مال المؤجر إلى غيره كالصحيح « رجل استأجر ضيعة من رجل فباع المؤجر تلك الضيعة بحضره المستأجر ( إلى أن قال ) فمات المشترى وله ورثة هل يرجع ذلك الشئ في ميراث الميت أو يثبت في يد المستأجر إلى أن ينقضى اجارته فكتب يثبت في يد المستأجر إلى أن ينقضى اجارته » . « 1 » فإنه ( ع ) حكم فيه بلزوم عقد الإجارة وبقائها ووجوب العمل بمقتضاها مع انتقال العين من المؤجر إلى المشترى ثمّ منه إلى وارثه فيثبت لنا المناط القطعي بعدم منافاة الانتقال إلى وارث المؤجر أو المستأجر لبقاء الاجاره ويمكن التمسك للمقام بالنصوص الواردة في لزوم الاجاره ووجوب العمل بمقتضاها إلى انقضاء أجلها أيضاً والتمسك برواية المرأة « آجرت ضيعتها عشر سنين الخ » « 2 » للقول المختار ممّا لا نحتاج إليها ولا ضرورة لنا في الاستدلال بها وإن كانت كالصريحة في المطلوب إلّا أن الاجمال في بعض جملاتها يوجب رفع اليد عنها فلا وجه للاستدلال بها بعد ظهور الاجمال في الجملة مع حصول الغنى لنا عنها فيما ذكرنا من الأدلّة في المقام وعلى الله التوكل وبه الاعتصام . الفصل الثاني في ان ما يصح اعارته يصح اجارته قد عرفت ان موضوع العارية والإجارة متحد بمعنى ان العارية إباحة المنافع مع بقاء العين
--> ( 1 ) . رياض المسائل 9 : 193 . ( 2 ) . الكافي 50 : 270 ، باب من يؤاجر أرضا ، الحديث 2 ووسائل الشيعة 19 : 136 ، باب حكم الإجارة هل تبطل ، الحديث 24311 .