شيخ احمد اهتمام ( ملا احمد )

380

وسايل العباد في يوم التناد ( الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع )

الجزء السادس عشر « 1 » بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ربّ العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمّد وآله الطاهرين . أما بعد : فيقول العبد الأثيم الفاني أحمد بن عبد الكريم الرنانى ان هذا هو الجزء السادس عشر من أجزاء الكتاب في أحكام بعض المعاملات . كتاب الإجارة وهى لغة الأجرة وليست بمصدر لاجر يوجر فإنه الايجار ولا يبعد كونها مصدر ثلاثي لأجر يأجر إجارة كما ورد في التنزيل أَن تَأْجُرَنِى ثَمَانِى حِجَج « 2 » ككتب يكتب كتابة ان ثبت استعمال متصرفاته ثلاثياً وإلّا فهي جامدة بمعنى الأجر كما ثبت ذلك من كتب اللغة وهى عند المتشرعة تمليك منفعة معلومة بعوض معلوم ولا وجه في الاشكال في هذه التعاريف في الانتقاض طرداً وعكساً لعدم كونها حدوداً تامة بل هي مغرمات في الجملة وشروح لأسامى المحدودات وتفترق الإجارة عن العارية بوجهين حصول الملكية للمستأجر بالنسبة إلى المنفعة دون العارية وقد مرّ فيها حصول إباحة المنفعة للمستعير وعدم العوض في العارية وثبوته في الإجارة بل هو من مقوماتها كما أن عدمه من مقومات العارية كما أشرنا فيها .

--> ( 1 ) . القصص : 27 . ( 2 ) . القصص : 27 .