شيخ احمد اهتمام ( ملا احمد )

328

وسايل العباد في يوم التناد ( الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع )

السرف في الانفاق فلا يجوز السرف فيه وصدقه الإمام مع الضرورة واكساء النبي مع كونه ( ص ) عارياً لعلّه من خصائصهم ( عليهم السلام ) لا طاقة لنا به . الفصل الثاني : في محجورية السفيه السفيه في الأموال بالمعنى المذكور محجور للإجماع والآية والنصوص كما في الخبر « إذا علم الرجل ان امرأته سفيهة وولده سفيه مفسد لا ينبغي له أن يسلط واحداً منهم على ماله » « 1 » وغيره من المستفيضة وظاهرها كظاهر الآية عدم توقف الحجر على حكم الحاكم لاطلاق الأدلّة فيثبت بثبوته ويزول بزواله . إذا عرفت هذا فاعلم أن ولاية الصغير والمجنون لأبيهما وجدهما من الأب ومع فقدهما فلمن جعلهما قيماً لهما من قبلهما إجماعاً وفى النصوص المتفرقة كما في باب ولايتهما للنكاح وغير ذلك دلالة عليها ولا شبهة في المسألة أصلًا ومع فقدهما فالولاية للحاكم بما تقرر في محله في ولاية الفقيه ولا دليل على ترجيح ولاية الأب على الجد أو بالعكس فهما معاً في مرتبة واحدة ينفذ شرعاً فعلهما معاً مع امكان الجمع ومع عدمه فالسابق ممضى واللاحق باطل كما إذا زوج الأب ابنته بزيد ثمّ زوج الجدّ بعمرو لجهله بالحال أو مطلقاً فيصحّ التزويج الأوّل ويلغوا الثاني وإذا اتصل الجنون والسفه بالصغر فلا اشكال في ولايتهما أيضاً استصحاباً ويشكل الأمر مع تجدد السفه أو الجنون بعد البلوغ والرشد والعقل فهل الولاية للحاكم أو للأب والجد ومع فقدهما فللحاكم احتمالان الأقوى الأوّل لثبوت ولايته مطلقاً بخلاف ولايتهما فإنها بملاحظة المتيقن من الأدلّة في صورة الصغر والسفه والجنون المتصل به استصحاباً بخلاف المقام ولكن الأحوط تصرف الأب والجد بإذن الحاكم جمعاً بينهما . فرع : إذا باع السفيه مع الرشيد كان البيع باطلًا فيرجع المبيع إلى البائع والثمن في ملك المشتري فإن تلف ما للرشيد في يد السفيه فإن كان الرشيد عالماً بسفاهته حين العقد فالقول بعدم

--> ( 1 ) . رياض المسائل 8 : 563 .