شيخ احمد اهتمام ( ملا احمد )
32
وسايل العباد في يوم التناد ( الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع )
الشهيد ( رحمه الله ) واستشكل بعض الأجلاء في الثاني واعتمدوا إلى الأوّل ولا ريب في تقديم الخاصّ على العمومات عملًا بكلا الدليلين وعدم طرحها فلم يبق في المقام لاثبات قول المشهور إلّا الإجماع ودون إثباته خرط القتاد والله العالم بالسداد والرشاد . الثاني في اشتراط عدم مرجوحية إذا كان متعلق اليمين ممّا فيه الرجحان شرعاً والمرجوح دنيا أو بالعكس فهل ينعقد اليمين في الأوّل أو في الثاني بمعنى تقدّم الرجحان الشرعي على الدنيوي أو بالعكس الأقوى الانعقاد في الأوّل وعدمه في الثاني تقديماً لرجحان الآخروى على الدنيوي لقوله تعالى وَالْآخِرَةُ خَيرٌ وَأَبْقَى « 1 » والأحوط عدم الحنث في الثاني لشمول بعض النصوص في انعقاده أيضاً . الرابعة في بعض أحكام اليمين لا اثم ولا كفّارة في يمين المناشدة وهى اليمين في السؤال والدعاء كما إذا حلف لطلب شئ أو قال أنشدك بالله أن تأكل من طعامي فما أكل ولا خلاف في عدم الاثم منهما لا من السائل الحالف ولا للمسئول إذا لم يفعل ما أمره به وفى النصوص دلالة عليه وعليه الإجماع نقلًا وتحصيلًا . الخامسة : كفّارة اليمين عتق رقبة أو اطعام عشره مساكين من أوسط ما تطعمون أو كسوتهم فمن عجز عنها فيصوم ثلاثة أيام ويدلّ على ذلك الكتاب والنصوص ويأتي في كتاب الكفّارات ما يدلّ على ذلك والله الموفق . السادسة : لو حلف ان يفعل شيئاً ولم يعين وقته فوقته ما دام العمر فلا حنث ولا اثم عليه مع التأخير إلى أن غلب على ظنه أو تيقن موته وإن كان له وقتاً معيناً في صيغة اليمين فيجب الوفاء في وقته ويحنث بتركه فيه وعليه الاثم والكفّارة ويكون مضيقاً والوجه في المسألة واضحة لعدم صدق الحنث في الأوّل وصدقه في الثاني . والله العالم . السابعة : لا خلاف ولا اشكال في عدم انعقاد اليمين بالبراءة ولا بالصداق والعتاق ولا بقوله كنت يهودياً إن لم أفعل ذلك أو نصرانياً ويدلّ على ذلك النصوص المستفيضة وعليه الإجماع
--> ( 1 ) . الأعلى : 17 .