شيخ احمد اهتمام ( ملا احمد )

316

وسايل العباد في يوم التناد ( الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع )

الاطلاقات والعمومات في القرض بحيث لا يقاوم الموثق المزبور لتقييدها وتخصيصها من جهة اعراض المشهور عن العمل بها فهي موهونة في الغاية وإن كان أحوط . العاشرة : إذا استقرض ما يسمّى اسكناساً ثمّ أسقطه السلطان قبل الأداء فإن شرط نفسها أي مثلها في عقد القرض فليس عليه إلّا مثله ولو مع سقوطه عن الاعتبار وإلّا فيرجع إليه بما هو رائج في العرف اما الأوّل فلمقتضى الشروط الواجب العمل بها واما الثاني فلأن الاسكناس بدل عن الذهب والفضة ولولا ذلك لما كان له قيمة واعتبار أصلًا وللزوم الضرر على المقرض مع عدم شرطه لو قلنا بجواز ردّ الساقط بخلاف ما إذا شرط في العقد فإن اقدامه على الضرر يسقط دليل نفى الضرر عن العمل به وكذا الكلام في الدراهم الساقطة هذا بحسب القواعد إلّا أن في باب الدراهم الساقطة وردت النصوص المعتبرة ففي الصحيحين انه يدفع مثل الدراهم الساقطة وهو مطابق للقواعد إلّا انه موجب للضرر منفى وقال الصدوق بأنه يدفع ما يجوز للصحيح وهو مطابق لقاعدة نفى الضرر إلّا انه قاصر عن معارضة الأصول والصحيحين والأحوط التصالح . الحادي عشر : يجوز للدائن تعجيل الموجل بنقصان من الدين للنصّ وعمل الأصحاب من غير خلاف وعدم المانع من الربا بخلاف العكس بتأجيل المعجل مع الزيادة في الدين والمال لأنه الربوا المحض . الثاني عشر : اجرة الدلال والسمسار والكيل والوزان والحمال وغير ذلك بمقتضى القواعد الشرعية لمن أمر بهم ان يفعلوا لأن فعل المسلم محترم يستحقّ به الأجرة كما يأتي في الإجارة إلّا أن يقيموا تبرعاً فلا يستحقون شيئاً . خاتمة : لا خلاف في محجورية العبد كما يأتي في كتاب الحجر ويأتي أيضاً بعض ما يناسب المقام من تقسيم مال المفلس الذي هو محجور شرعاً بين الغرماء وحكم مستثنيات الدين وغير ذلك في كتاب التفليس فلا اعتبار بمعاملات العبد من البيع والقرض والاستدانة لمحجوريته سواء