شيخ احمد اهتمام ( ملا احمد )
301
وسايل العباد في يوم التناد ( الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع )
نعم لو كان ذلك موجباً للغرر والجهالة والضرر عرفاً ولم يكن في العرف والعادة محل للانصراف فالقول باشتراطه في صحّة السلف قوى جدّاً . الرابع : الظاهر عدم الخلاف في بطلان بيع المسلم فيه قبل حلول الأجل ونقل عليه الإجماع مستفيضاً ولا دليل على المنع إلّا ذلك فإن ثبت الإجماع فهو وإلّا فمقتضى الأصول والضوابط صحّته لثبوت المليكة بعقد السلف والقدرة على التسليم معتبرة عند التسليم فلا مانع حينئذ من بيعه مؤجلًا بأجله لكن الأحوط الترك لكون الحكم مظنّة الإجماع ولا خلاف في جواز بيعه مطلقاً بعد الحلول والقبض اما بعد الحلول وقبل القبض فيجوز بيعه بغير من هو عليه مطلقاً لثبوت المقتضى من الأصل والعمومات وعدم المانع اما بيعه فمن هو عليه فالنصوص فيه مضطربة مختلفة كاختلاف الكلمات منهم أيضاً لكن المشهور جواز بيعه منه مطلقاً وعليه النصوص المنجبرة ضعفها من وجهين بالشهره والانصاف تمامية ظهورها فلا وجه للمناقشة في الدلالة فانحصر وجه الضعف في السند وبعد العمل بها من المشهور وثبوتها في الكتب الأربعة المعتمدة فهي حجّة لنا ويعارضها عدّة من الصحاح الظاهرة في تخصيص بيعه بالثمن المأخوذ عيناً من غير زيادة ونقيصة ويعارضهما معاً خبر علي بن جعفر في المنع عن أخذه الدراهم إذا استلف سابقاً بالدراهم لئلّا يقابل الدراهم بالدراهم وضعيف لا يقاوم الأدلّة فلابدّ من تأويله بما لا ينافي القول المشهور والصحاح الصراح في مخالفتها إياه والمعارضة بين الصحاح والنصوص التي اعتمد عليها المشهور ولعلّ الرجحان مع النصوص لأشهريتها عملًا وهو من المرجحات المنصوصة مضافاً إلى أنها موافقة للكتاب والسنّة من حيث العمومات فالترجيح للمشهور ويمكن الجمع بحمل الصحاح على صورة الفسخ وتلك النصوص في مقام جواز البيع منه فلا معارضة أصلًا وخبر علي بن جعفر يحمل على النهى من الفسخ بالزيادة أو النقيصة أو على كراهة بيعه بنفس الجنس الأوّل مع التفاوت لكونه في صورة الربوا . ثمّ إنه كما يجوز بيعه قبل قبضه كلًا يصحّ بيع البعض أيضاً لاتحاد المناط . الخامس : إذا حلّ الأجل يجب على البائع ردّ المبيع المسلم فيه وعلى المشترى قبوله وعدم