شيخ احمد اهتمام ( ملا احمد )
296
وسايل العباد في يوم التناد ( الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع )
في عدم خلط الانساب بل الاحتياط في الوطي المحتمل من الغير ولو في حقّ البائع لازم ثمّ إن كلمات الأصحاب متفقة في عدم اختصاص وجوب الاستبراء بالبيع خاصّة بل يعم الصلح والهبة والاسترقاق والإرث وغير ذلك من موارد الانتقال وتملك الجواري وهو مع كونه أحوط وكان المسألة مجمع عليها يكون المستفاد من بعض النصوص المطلقة أيضاً كقول منادى النبي ( ص ) « استبرؤا سباياكم بحيضة » « 1 » هذا كلّه في غير الحامل اما الحامل فلا خلاف يعتد به في وجوب ترك وطيها قبلًا حتّى يمضى أربعة أشهر وعشر وعليه الشهرة العظيمة المحصلة ونقل الإجماع مستفيضاً والنصوص الواردة في وطى الحامل بين ظاهرة في النهى عن وطيها مطلقاً إلى أن تضع حملها كرواية العيون « نهى النبي ( ص ) عن وطى الحبلى حتّى يضعن » « 2 » وظاهرة في النهى عن التحديد بالأربعة أشهر وعشر والجمع بينهما بالتحريم في الأربعة أشهر وعشر والكراهة بعدها إلى الوضع ولولا مخافة الإجماع لامكن القول بشدّة الكراهة في الأوّل وخفتها في الثاني لظهور بعضها في ذلك واطلاق النصوص عدم الفرق بين الوطي مع العزل أو بلا عزل مع الامناء عليها وعدمه في القبل والدبر نعم قد ورد النصّ بجواز التفخيذ والاستمتاع منها فيما دون الفرج والأحوط ترك الوطي مطلقاً إلى أن تضع حملها حتّى من الزنا لا للعدة والاستبراء بل لظاهر اطلاق نصوص الحامل والمشهور على استحباب العزل في وطى الأمة الحبلى بعد الحدّ المذكور ومع عدمه يكره بيع ولدها ويستحبّ ان يجعل له قسطاً من ماله ليعيش به ويعتقه لبعض النصوص القاصرة عن إفادة الحكم المخالف للأصل كالموثقة « إن كان عزل عنها فليتق الله ولا يعود وإن كان لم يعزل عنها فلا يبيع ذلك الولد ولا يورثه ولكن يعتقه ويجعل له شيئاً من ماله الخ » « 3 » والأحوط العزل مع جواز الوطي والعمل بالموثقة مع عدم العزل كما قال بالوجوب بعضهم وتوقف فيه بعضهم وهو الأحوط أيضاً .
--> ( 1 ) . التهذيب الأحكام 8 : 176 ، باب لحوق الأولاد ، الحديث 39 ووسائل الشيعة 21 : 104 ، باب وجوب استبراء الأمة ، الحديث 26641 . ( 2 ) . جواهر الكلام 24 : 214 . ( 3 ) . الكافي 5 : 487 ، باب الرجل يشترى الجارية ، الحديث 1 وعوالي اللآلي 3 : 227 ، باب التجارة ، الحديث 119 .