شيخ احمد اهتمام ( ملا احمد )

297

وسايل العباد في يوم التناد ( الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع )

الخامسة : يحرم التفرقة بين الامّ وولدها بل بين الأخوين وسائر الأقارب عند عدم استغناء الولد عنها على الأظهر الأشهر كما في الصحيح « عن أخوين مملوكين هل يفرق بينهما وبين المرأة وولدها فقال لا هو حرام إلّا أن يريدوا ذلك » « 1 » وغيره من النصوص الظاهرة في التحريم إلّا مع تراضيهما بالتفرقة وفى بعضها صرّح بعدم البأس مع الاستغناء ويظهر من بعضها الكراهة مطلقاً فالجمع بينها بالحرمة في صورة عدم الاستغناء وعدم التراضي والكراهة في غيره هو الأقوى بل الأحوط في صورة عدم الاستغناء ترك التفرقة بين الامّهات والأولاد في الحيوانات لعموم النبوي .

--> ( 1 ) . وسائل الشيعة 18 : 265 ، باب عدم جواز التفرقة ، الحديث 23640 ووسائل الشيعة 13 : 42 .