شيخ احمد اهتمام ( ملا احمد )
295
وسايل العباد في يوم التناد ( الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع )
اشتراها من الامرأة التي هي مالكها وأخبر بأنها غير موطوئة بالتحليل وغيره كلّ ذلك للنصوص والإجماع في الجملة ويجب عليه الاستبراء مع الشك بل الظنّ بأنها مستبراة لاطلاق الدليل خرج عنه صورة العلم فقط ويجوز للمشترى الاستمتاع بما دون الفرج قبلًا ودبراً ويدلّ على الأحكام المذكورة المشهورة مضافاً إلى ما مرّ النصوص التي منها « ان الذين يشترون الإماء ثمّ يأتونهن قبل أن يستبرؤهن فأولئك الزناه بأموالهم » « 1 » في عدّة من المعتبرة بهذا المضمون « وعن الرجل يشترى الجارية التي لم تبلغ المحيض وإذا قعدت عن المحيض ما عدتها وما يحل للرجل من الأمة حتى يستبرئها قيل عن تحيض قال إذا قعدت من المحيض أو لم تحض فلا عدّة لها » « 2 » والمراد من العدّة الاستبراء بالضرورة وبقرينة غيرها من الروايات وفى موثق سماعة « عن رجل اشترى جارية وهى طامث أيستبرئ رحمها بحيضة أخرى أو تكفيه هذه الحيضة فقال : بل تكفيه » « 3 » ومثله صحيح الحلبي في كفاية الحيضة الواحدة بل ما في وجوب الاستبراء ولو مع العلم بوطى المالك قبل الحيضة ويظهر من النصوص الكثيرة عدم وجوب الاستبراء إذا اخبر المالك بعدم الوطي وكان عدلًا أو اميناً أو ثقة أو أخبر عدل آخر بذلك فحينئذ يستبرء استحباباً ففي حسن الحفص « في الرجل يشترى الأمة من رجل فيقول إني لم اطاها فقال ان وثق به فلا بأس ان يأتيها » « 4 » والأحوط عدم الاكتفاء بخبر المالك بعدم الوطي أو بأخبار الغير ولو مع الوثاقة ما لم يحصل العلم بعدمه وكذا في شرائها من المرأة وظاهر النصوص وإن كان وجوب الاستبراء لوطى المالك إلّا أن الأحوط التعميم إلى وطى الغير المعلوم أيضاً لاطلاق النصوص وللحكمة المستفادة من النصوص وشدّة الاحتياط من الشرع
--> ( 1 ) . من لا يحضره الفقيه 3 : 445 ، باب استبراء الإمام ، الحديث 4545 ووسائل الشيعة 18 : 259 ، باب أن من اشترى أمة ، الحديث 23626 . ( 2 ) . الاستبصار 3 : 357 ، باب من اشترى جاريه لم تبلغ ، الحديث 4 والتهذيب الأحكام 8 : 173 ، باب لحوق الأولاد بالآباء ، الحديث 22 . ( 3 ) . جواهر الكلام 24 : 210 . ( 4 ) . وسائل الشيعة 21 : 89 ، باب سقوط استبراء الجارية ، الحديث 26600 وجواهر الكلام 24 : 202 .