شيخ احمد اهتمام ( ملا احمد )
29
وسايل العباد في يوم التناد ( الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع )
المدّعى واليمين على من أنكر » « 1 » رابعاً ولا فرق بين موارد اليمين ولا قول بالفصل وللنصوص المصرّحة بحلف اليهود والنصارى بالله عزّوجلّ المذكورة في الوسائل وغيره خامساً والمناقشة فيها كلًا أو بعضاً بعد كون الحكم ممّا اتفق عليه الأصحاب إلّا نادراً ممّا لا يعبؤ بها ولا خلاف في سقوط الكفّارة عن الكافر بعد إسلامه للنصّ المعمول به عند الأصحاب « ان الإسلام يجب ما قبله » « 2 » ويشكل الحكم في الكافر الجاحد الذي غير عارف بالله أصلًا فيمينه ظاهراً داخل في قسم اللغو في الايمان من جهة عدم القصد المعتبر في اليمين كما مرّ ولذا فصل بعض الأصحاب في المسألة بين الكافر العارف والجاحد فلا اشكال في الأوّل والأصل عدم الانعقاد في الثاني وهو الأقرب . الثانية في عدم انعقاد اليمين الولد والزوجة الأقوى عدم انعقاد يمين الولد والزوجة والعبد مطلقاً إلّا بعد الاذن من الأب أو الزوج أو المولى للأصل وظواهر النصوص المعتبرة في نفى الماهية المنصرف إلى نفى الصحّة كقوله ( ع ) « ولا يمين للولد مع والده ولا للمملوك مع مولاه ولا للمرأة مع زوجها . » « 3 » في عدّة من المعتبرة بهذا المضمون فحملها على نفى الماهية شرعاً بمعنى عدم الصحّة أولى وأقرب المجازات من حملها على غيره وإن كان المشهور على خلافه لعدم حجية الشهرة وما ذكرناه واخترناه هو مختار الرياض وشارح اللمعة وكثير من الأجلاء وقال المشهور بانعقاده متزلزلًا وفساده بحل الأب والزوج والسيد ولا فرق بين الواجب وترك الحرام وغيرهما في ذلك لعدم الدليل على الاستثناء وعدم جواز ترك الأوّل وفعل الثاني مع عدم اليمين أيضاً لا ينافي عدم الانعقاد فإنْ حَلَفَ الولد على فعل الواجب عليه في وقته بلا اذن الوالد يحرم عليه تركه فإن تركه لم تجب الكفّارة عليه لاطلاق الأدلّة في نفى الانعقاد وتقتصر على الوالد دون الجدّ والوالدة .
--> ( 1 ) . مستدرك الوسائل 17 : 368 ، باب أن البينة على المدعى ، الحديث 21601 - 4 وعوالي اللآلي 2 : 258 ، باب الديون ، الحديث 10 . ( 2 ) . مستدرك الوسائل 7 : 448 ، باب أن من أسلم في شهر رمضان ، الحديث 8626 - 3 وشرح نهج البلاغة 18 : 13 ، باب ذكر بقية الخبر عن فتح مكة . ( 3 ) . الكافي 5 : 5 / 443 .