شيخ احمد اهتمام ( ملا احمد )
30
وسايل العباد في يوم التناد ( الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع )
وعلى الزوجة الدائمة دون المتعة اقتصاراً فيما خالف العمومات والاطلاقات على المتيقن من التخصيص والظاهر عدم الخلاف على انعقاده مع الاذن ونقل عليه الإجماع وفى النصوص دلالة عليه أيضاً ولازم ذلك عدم الانعقاد مع الاذن بعد الحلف للأصل والأحوط عدم ترك المحلوف مع عدم الحل . الثالثة في أحكام اليمين يشترط في متعلق اليمين أن لا يكون مرجوحاً شرعاً فلا ينعقد اليمين بترك الواجب أو المندوب أو فعل الحرام أو المكروه أو ترك الراجح كالتسرى وتعدد الزوجات وأمثال ذلك ممّا فيه الرجحان شرعاً والظاهر عدم الخلاف في المسألة ويدلّ عليه النصوص المستفيضة كالصحيحة « كلّ يمين حلف عليها أن لا يفعلها ممّا له فيه منفعة في الدنيا والآخرة فلا كفّارة عليه » « 1 » وغيرها الشاملة لعدم انعقاد اليمين إذا كان مرجوحاً ولو في الدنيا وينعقد اليمين بفعل الراجح شرعاً إجماعاً ونصّاً كفعل الواجب والمندوب وكلّ راجح شرعاً وكذا في ترك الحرام والمكروه وكلّ مرجوح عند الشرع ويدلّ عليه بعد الإجماع النصوص منها « واما ما لم يكن ممّا أوجب الله عليك ان تفعله فحلفت أن لا تفعله ففعلته فإن عليك فيه الكفّارة » « 2 » وهى بعمومها تشمل انعقاد كلّ يمين على ترك ما هو غير الواجب من المحرم والمكروه والمرجوح شرعاً وديناً والمندوب والراجح خرج عنه الراجح مطلقاً بالدليل وبقى الباقي ومنها في صحيح الحلبي « كلّ يمين لا يراد بها وجه الله فليس بشئ » « 3 » وهو يدلّ على عدم انعقاد ما هو مرجوح شرعاً لأن ما هو المرجوح في الشرع لا يوجب القرب ولا يراد به وجه الله ومفهومه انعقاد كلّ
--> ( 1 ) . الكافي 7 : 447 ، باب اليمين التي تلزم صاحبها الكفارة ، الحديث 8 ووسائل الشيعة 23 : 248 ، باب انعقاد اليمين ، الحديث 29497 . ( 2 ) . الكافي 7 : 445 ، باب اليمين التي تلزم صاحبها الكفارة ، الحديث 2 والتهذيب الأحكام 8 : 291 ، باب الأيمان والأقسام ، الحديث 68 . ( 3 ) . التهذيب الأحكام 8 : 288 ، باب الأيمان والأقسام ، الحديث 54 وبحارالأنوار 101 : 234 ، باب أحكام اليمين والنذر والعهد ، الحديث 96 .