شيخ احمد اهتمام ( ملا احمد )

289

وسايل العباد في يوم التناد ( الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع )

القول في بيع الحيوان الصامن والناطق وأحكامه فصل : في أحكام بيع الحيوان قد مرّ بعض الأحكام فيما سبق من أن تلف الحيوان والتعيب في الثلاثة من مال بائعه إذا لم يكن من فعل المشترى والعيب الحادث بعد القبض ومضى الثلاثة فهو كالتلف من مال المشترى وقد مرّ في بحث ما يدخل في المبيع حكم الحمل إذا لم يشترطا دخوله أو عدمه في المبيع انه لم يدخل في المبيع على الأشهر وان الأقوى خلافه فإن مات الولد مع كونه تابعاً للمبيع قبل القبض بل بعده في الثلاثة فهو من مال بائعه فيرجع المشترى إليه بالردّ أو الأرش ولا خلاف في جواز بيع الجزء المشاع من الحيوان مطلقاً كالنصف أو الثلث المشاعين دون المفروض والمعين كالرأس وعليه النصّ حتّى ورد انه لو باع حيواناً واستثنى البائع جزء مفروضاً لنفسه كالرأس والجلد كان للبائع بمقدار قيمتهما منه مشاعاً إلّا إذا ذبحه المشترى فكان للبائع عين الرأس والجلد وليس له اجباره بالذبح لأن هذا الضرار كما في النصّ الخاصّ وظاهر تملك الجزء الخاصّ إذا اختار المشترى الذبح وإلّا فهو شريك بالنسبة مشاع ولا يبعد القول بصحّة البيع إذا اشترى الرأس مثلًا من الحيوان الذي يريدون منه اللحم وذبحه المشترى للكلّ فيجب عليه دفع الرأس على المشترى للجزء ولكن النصّ حاكم بأنه شريك بنسبة تلك الجزء مشاعاً إذا لم يرد مالك الكلّ ذبحه ففي الخبر « رجلان اشترى أحدهما من الآخر بعيراً واستثنى البيع الرأس والجلد ثمّ بدا للمشترى ان يبيعه فقال ( ع ) للمشترى هو شريكك في البعير على قدر