شيخ احمد اهتمام ( ملا احمد )
290
وسايل العباد في يوم التناد ( الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع )
الرأس والجلد » « 1 » وغيره ممّا ورد في صحّة اشتراك الحيوان بالجزء المشاع دون المعين كالصحيح « في رجل شهد بعيراً مريضاً وهو يباع فاشتراه رجل بعشرة دراهم واشرك فيه رجل بدرهمين بالرأس والجلد فقضى ان البعير برئ فبلغ ثمنه ثمانية دنانير فقال ( ع ) لصاحب الدرهمين خمس ما بلغ الخ » « 2 » وان قال لرجل اشتر حيواناً بشركتى فينصرف بيعه وكالة إلى النصف عرفاً لعدم الترجيح في البين عرفاً وشرعاً . ولو قال اشتر لي حيواناً بالشركة الربح لنا ولا خسران عليك فمقتضى قاعدة تبعية النماء والتلف للملك بطلان الشرط وبه يفسد العقد لتلعلق التراضي منهما بهذا الشرط الفاسد ولكن المروى في خصوص الجارية جوازه وعلى فرض التسليم فيها فلا يتعدى إلى غيرها من الحيوان والأمتعة اقتصاراً على المتيقن . فصل قد أشرنا في كتاب العتق ويأتي في كتاب الجهاد ان الأصحاب اتفقوا على جواز استرقاق الكافر المحارب إذا كان الحرب قائماً مطلقاً وفى حال الصلح أيضاً إذا لم يكونوا في ذمّة ولا عهد سواء كان بالقهر والغلبة أو بالالتقاط والأسر والحيلة ويحلّ للمسلمين أموالهم من الغنائم كما مرّ وبأي وجه اتفق حتّى بالسرقة والحيلة والاغتيال والدليل على كلّه بعد الإجماع النصوص المتواترة المذكورة في محالها كخبر حفص بن غياث ورفاعة النخاس في آخره « فما ترى في شرائهم ونحن نعلم أنهم قد سرقوا وإنما أغاروا عليهم من غير حرب كانت بينهم فقال ( ع ) لا بأس بشرائهم إنما أخرجوهم من الشرك إلى دار الإسلام » « 3 » وبتعليله يظهر ان اخراجهم من أرضهم بأي سبب جائز وموجب لتملكهم المسلم المخرج لهم ولا خلاف في تملك المسلم اللقيط من دار الحرب إذا لم يكن فيه مسلم بحيث يمكن كونه متولداً منه والأخبار الواردة في عدم تملك اللقيط محموله على ما إذا كان اللقيط من أرض المسلمين أو
--> ( 1 ) . التهذيب الاحكام 7 : 81 ، باب ابتياع الحيوان ، الحديث 14 ووسائل الشيعة 18 : 275 ، باب ان من شارك غيره في حيوان ، الحديث 23660 . ( 2 ) . الكافي 5 : 293 ، باب الضرار ، الحديث 4 . ( 3 ) . الكافي 5 : 210 ، باب شراء الرقيق ووسائل الشيعة 18 : 244 ، باب جواز شراء المؤمنين ، الحديث 23596 .