شيخ احمد اهتمام ( ملا احمد )

284

وسايل العباد في يوم التناد ( الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع )

واحدة بلا ضمّ شئ يصحّ بيعه منفرداً وجوازه في غيره ومقتضى حرمة بيع الغرري حرمة بيع ما لم يبرز فيجب حمل ما دلّ على الجواز على ما لا يخالف القواعد جمعاً ولا غرر مع الضمّ في سنين وأزيد أو مع أصولها كما في النصّ في الجواز أو انه استثناء من بيع الغرري مضافاً إلى أن القول بالجواز مخالفه للعامّة وهى من المرجحات المنصوصة ويصحّ بيع البستان إذا أدرك بعضها بحيث كان بدو صلاح بعض ثماره لما مرّ من صحّة البيع مع الضميمة وللنصّ الخاصّ ولم يثبت الإجماع على حرمة بيع الثمار قبل البروز مطلقاً لمصير جمّ غفير على جوازه مع الضميمة أو مع الأزيد من سنة واحدة ولا يخفى قوّة هذا القول والإجماع لو كان فهو في بيع الثمار قبل البروز من الأوراد في سنة واحدة منفردة والأحوط الاحتراز عن مثله للغرر المنهى وللنصوص الخاصّة ويكون البيع كذلك سفهياً . ثمّ اعلم إن الثمرة التي يظهر في عام واحد مرتين حكمها حكم سنتين على الأقوى للتعليل في النصوص بأنه ان لم يحمل في سنة يحمل في الأخرى والأحوط عدم الاكتفاء بالمرتين في سنة واحدة وأقل من سنتين لظهور بعض النصوص في عدم الاكتفاء بالسنة على نحو الاطلاق وضعف دليل التعليل . فرع : في أحكام بيع الثمار إذا بد اصلاح الثمار والزرع بأن انعقد الحبّ كما هو ظاهر موثقة عمّار وخبر بن شريح وغيرهما فيجوز بيعها للأصل والعمومات وظواهر النصوص من غير خلاف سواء كان في القشر والاكمام أو كان بارزاً ولا يجوز بيعها قبل الظهور والبروز في الزرع والسنبل أيضاً للغرر والجهالة إلّا بضم أصولها كما يظهر من نصوص الضميمة ويصحّ البيع من قبل ان يسنبل بعنوان الفصيل دون الحبوب منه لعدم الغرر سواء شرط إلى مدّة أو القطع لاطلاق الأدلّة فإذا باع الفصيل الموجود وشرط الابقاء إلى شهرين للمشترى فالحبوبات الخارجة منه تابعة لُاصولها لأنها من نماء المبيع تابعة له وعليه زكاتها مع تحقق النصاب ولا يصحّ بيع الخضرويات كالقثاء والبادنجان قبل البروز للجهالة والغرر ويصحّ بعده إذا انعقد وظهر منها ثمرتها مع منافع أصولها إلى مدّة معينة أو ثلاثة خيرات مثلًا فالمرات التي لم يبرز يصحّ بيعها بضميمة المرة الموجودة