شيخ احمد اهتمام ( ملا احمد )
283
وسايل العباد في يوم التناد ( الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع )
القول في بيع الثمار الفصل الأوّل : في بيع الثمار وأحكامه يجوز بيع ثمرة النخل وغيره من الكرم وسائر الفواكه سنتين أو أزيد مطلقاً وكذا يجوز مع الضميمة سنة أو أزيد أو أقل كما يجوز بيعها مطلقاً منضماً بأصولها كلّ ذلك للنصوص المستفيضة والشهرة المحقّقة عليه لو لم يكن عليه الإجماع ولا خلاف ولا اشكال في جواز البيع وصحّته بعد بدو الصلاح في الثمار وهو الاحمرار والاصفرار في النخل والتلون وادراك الطعم والانعقاد في سائر الثمار وكذا في سنبلة الزرع يصحّ بيعها مع أصولها مطلقاً وبعد ان يسنبل وانعقد الحبة للنصّ وفى النصوص تصريح بما ذكرناه ولا خلاف في المسألة وإنما الخلاف في انه يحل بيع الثمار قبل بدو الصلاح مع الكراهة أو يحرم بمعنى فساده ومقتضى الجمع بين ما دلّ على المنع الظاهر في التحريم وبين ما رواه في الصحيحين الحلبي والربعى الكراهة لما صرّح فيه بأن ذلك لم يحرم ويكون جائزاً ونهى النبي لئلّا يلزم التخاصم ومقتضى الروايات عدم الفرق في الأحكام المذكورة التي قبل بدو الصلاح بين ما ظهر الثمار من الأزهار أو لم يبرز منها أصلًا كما إذا باعها في الدلو أو الجدى فيجوز بيعهما قبل البروز مع أصول أو مع الضميمة أو أزيد منه سنة مطلقاً . ويكره ذلك بدونها هذا مقتضى النصوص المختلفة فراجع الوسائل إلّا أن الشهرة المحقّقة والإجماعات المنقولة على حرمة بيعها قبل البروز من الأزهار مطلقاً وجوازه بعد البروز وقبل بدو الصلاح مع الشروط المذكورة والأكثر على حرمته قبل بدو الصلاح بلا شرط فإن ثبت الإجماع فهو وإلّا فالعمل بمقتضى الجمع المذكور أقوى ولكن الأحوط ما عليه المشهور في خصوص بيع ما لم يبرز سنة