شيخ احمد اهتمام ( ملا احمد )

275

وسايل العباد في يوم التناد ( الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع )

النصوص الآمرة برد الرباً المتميز على الاستحباب في صورة الجهل وفى صورة الإرث جمعاً بين الدليلين ويحمل الآية فَلَكمْ رُؤوسُ أَمْوَالِكمْ « 1 » بوجوب ردّ الزائد من رأس المال في صورة العلم بالحرمة وقرينته ان التوبة عند المعصية والمعصية إنما يكون مع العلم وما ذكرناه هو وجه الجمع وعليه جمع كثير من الأصحاب ويخصص بالآية والنصوص في صورة العلم والجهل ما دلّ على فساد المعاملة رأساً بما رقم وممّا يدلّ على حرمة الزيادة فقط مع الجهل وعند التوبة خبر موثقة إسحاق في أوّل الصرف أيضاً في بيع الدراهم مع الدرهم والرصاص « فقال ( ع ) الرصاص باطل » « 2 » فيمكن القول بامضاء الشارع المساواة عند الجهل أو التوبة وإن كان مقتضى القواعد البطلان مطلقاً فكان المورد استثناء من القاعدة بدليل خاصّ . فانقدح بما ذكرناه انه في صوره العلم بالحرمة يجب عليه ردّ ما زاد على رأس ماله من الرّبا بمقتضى الآية والنصوص فيرده على صاحبه ان عرفه وإلّا يتصدق به عنه وان عرفه وجهل المقدار يعطيه حتّى يرضى أو يقتن البراءة وان جهل الأمرين فظاهر الأدلّة في باب الحلال المختلط التخميس وقد مرّ دليل ذلك في كتاب الخمس . وفى صوره الجهل فلا اشكال في عدم وجوب الردّ مطلقاً والأحوط ردّ الزيادة المتميزة بل الأحوط مطلقاً معاملة المال المختلط كما في صوره العلم ولا فرق فيما ذكرناه بين الربا القرضى والمعاوضى لاطلاق الدليل .

--> ( 1 ) . البقرة : 279 . ( 2 ) . الكافي 5 : 246 ، باب الصروف ، الحديث 8 ووسائل الشيعة 18 : 166 ، باب تحريم التفاضل ، الحديث 23400 .