شيخ احمد اهتمام ( ملا احمد )
276
وسايل العباد في يوم التناد ( الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع )
القول في بيع الصرف الفصل الأوّل : في أحكام بيع الصرف يجب في بيع الصرف الاحتراز عن الرّبا لأنه بيع الذهب بالذهب أو الفضة أو الفضة بالفضة أو بالذهب مسكوكاً أو غيره ونهى عن كسب الصيارفة تنزيهاً بلا خلاف لكونه في معرض الرّبا ومقتضى الجمع بين النصوص المختلفة كراهة بيع الصرف مع عدم التقابض في المجلس واستحباب التقابض أو رجحانه ممّا لا خلاف فيه والمشهور على الوجوب الشرطي في صحّة بيع الصرف والنصوص الواردة في المقام على ثلاثة أقسام فمنها ما ظاهره وجوب التقابض شرطاً ومنها ما ظاهره الرجحان والاستحباب كخبر الحلبي « ما أحب أن أترك منه شيئاً حتّى أخذه جميعاً » « 1 » ومنها ما ظاهره بل صريحة صحّة البيع ولو مع عدم التقابض وصحّة النسيه والسلف في الذهب والفضة بأحدهما نقداً ولا معارضة بينها أصلًا حتّى نحتاج إلى المرجحات السندية أو غيرها ولا معارضة بين الأقسام أصلًا لأن قسم الثالث في مقام بيان الصحّة والجواز فلا ينافي المرجوحية والكراهية وقسم الأوّل محمول على الكراهة وهو وجه الجمع في غير واحد من المقامات المختلفة الذي في الكتب السابقة من التوفيق بين الدليلين من غير احتياج إلى شاهد جمع بهذه الوجه مضافاً إلى أن نصوص قسم الثاني شاهدة لهذا الجمع فلا يبقى في المقام وجه للتوقف فالحق مع بن بابويه ومن تبعه في الحكم بما ذكرناه إلّا أن الأحوط كما
--> ( 1 ) . الكافي 5 : 247 ، باب الصروف ، الحديث 13 ووسائل الشيعة 18 : 169 ، باب أنه يشترط في صحة الصرف ، الحديث 23409 .