شيخ احمد اهتمام ( ملا احمد )
253
وسايل العباد في يوم التناد ( الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع )
الأجزاء ومتفقهاً وبين المثلى والقيمي إلّا فيما ذكر من اللزوم في المثلى بردّ البائع النقيصة نعم إن كان ردّ المثل أو القيمة موجباً لتضرر البائع فيتعين الخيار للمشترى فقط للفسخ دفعاً للضرر المنفى وقس على هذا حكم الزيادة من جهة تضرر البائع ووقوع العقد على مقدار معين فيتخير البائع بين الفسخ وأخذ ثمن الزائد أو أخذ الزائد دفعاً لضرره ولوقوع البيع على ما عدا الزائد فإن كان ذلك موجباً لتضرر المشترى فيتعين الفسخ من طرف البائع من غير فرق بين متفق الأجزاء ومختلفها والنصّ مختصّ بطرف النقيصة ولما كان الحكم فيها موافقاً للقاعدة فلا فرق في اجرائه في طراف الزيادة أيضاً حذو النعل بالنعل . فرعان : الأوّل : بناءً على ما اخترناه من ثبوت خيار الاشتراط إذا ذكر الشرط قبل العقد من جهة ابتناء العقد عليه فكأنه من باب « وحذف ما يعلم جائز » بل يجب الوفاء به شرعاً أيضاً لاطلاق النصوص وعدم ما يصلح للتقييد والتخصيص فإذا كان الشرط قبله فاسداً فهو في حكم الفاسد في متن العقد من غير فرق بينهما أصلًا فعلى المختار مفسد وعليه جمّ غفير والمشهور عدمه . الثاني : بناءً على المختار من افساد الشرط الفاسد لو اسقط المشروط له الشرط بعد العقد لم يصحّ البيع أيضاً للأصل بل يحتاج البيع إلى عقد وتراضى جديد وصحّة الفضولي بعد الامضاء من المالك بعد العقد على القول به لأنه وقع الامضاء لنفس ما عقد بخلاف المقام لأن العقد وقع على المقيد والمفروض بطلانه الرضى المتأخر تعلق بالمجرد عن القيد الذي لم يعقد عليه . تبصرة : استدلّ بعضهم لصحّة البيع وبطلان الشرط الفاسد فقط بفحوى ما ورد من النصوص الخاصّة في النكاح من بطلان الشروط الفاسدة مع صحة النكاح والجواب انه قياس مع الفارق وما ذكرنا بمنزلة الأصل خرج عنه النكاح بدليل خاصّ مضافاً إلى تميز النكاح عن غيره من العقود بخصوصيات كثيرة مخالفة للُاصول في العقود كصحّة النكاح مع عدم ذكر الصداق أصلًا أو جعله شيئاً محرماً وينصرف إلى مهر المثل ويبطل المسمّى ويصحّ النكاح مع الجهل بالمهر ومع