شيخ احمد اهتمام ( ملا احمد )

254

وسايل العباد في يوم التناد ( الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع )

الشروط الفاسدة مع أن شيئاً من ذلك لا يجرى في عقد البيع ويفسد بها قطعاً وكأنه ليس في باب النكاح معاوضة البضع بالمهر واستدلّ أيضاً بنصوص مشعرة بالمقام لكنها ضعيفة سنداً ودلالتاً لا يقاوم على الحكم المخالف للاعتبار والكتاب والسنّة اقويها صحيح الحلبي في اشتراط الولاء لغير من اعتق وحكم النبي بصحة البيع وفساد الشرط والانصاف عدم مقاومة من حيث الظهور لرفع اليد عمّا تقدّم وصحّة سنده مفروغ عنها إلّا ان دلالته غير صالحة للحكم المخالف للُاصول الشرعية فحمله اما على كون الاشتراط المذكور في غير العقد أو على وجه لم يكن العقد مبنياً عليه أولى من طرحه والمتيقن من فساد العقد فيما إذا كان الشرط مهماً لم يرض المشروط له بدونه اما ما ليس كذلك فلا يضر بصحّة العقد . نعم لو ثبت ظهور النصّ في كونه في ضمن العقد مع الابتناء في الشرطية فيجب المصير إلى صحّة العقد من البيع وغير لعدم القول بالفصل بينه وبين غيره من العقود سوى النكاح لوجود الدليل بصحّة النكاح مع فساد الشرط من غير خلاف والمسألة في غاية الاشكال والتوقف فيه كما اختاره جمع من الأجلاء أولى وإن كان الأقوى المختار .