شيخ احمد اهتمام ( ملا احمد )

235

وسايل العباد في يوم التناد ( الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع )

للسلعة ولا ضمان عليه لو تلف لكونه اميناً من المالك إلّا مع شرط الضمان فيحرم عليه ذلك الربح للنهي والمشهور على أن للدلال اجرة عمله بالمسمّى والثمن كلّه للتاجر لأن الزائد جزء للثمن والثمن في مقابل السلعة يرجع إلى مالكه وللدلال أجر المثل لعمله وليس الزائد اجرة المسمّى ولا مال الجعالة لجهالته واشتراط التعيين فيهما كما يأتي هذا ولكن الظاهر من النصوص كالصحيحة وماضاهها حلية الزائد للدلال بأي عنوان كان ويجب الوفاء للتاجر بالشرط فليس مخالفاً للضوابط فما عليه المشهور أشبه شئ بالاجتها في مقابل النصّ . الثانية : يجب الاخبار بجيمع الخصوصيات من الاجتماع والافتراق مع تفاوت الرغبات التي بها يزيد الثمن وينقص لئلّا يلزم الخديعة والاغرار فإذا اشترى شيئاً مع غيره بثمن يجب الاخبار بذلك فلا يجوز بيع نصف الشئ بنصف الثمن بالمرابحة إلّا مع الاخبار . الثالثة : قد مرّ اشتراط تعيين رأس المال في صحّة البيع في التولية والمواضعة بحيث لم يلزم الغرر والجهالة فإن ذكر ذلك قبل العقد أو كان معلوماً للمتعاقدين فيصحّ في الثلاثة اجراء العقد بلفظ بعتك بكذا من غير تعيين رأس المال والربح والنقيصة اما مع عدم المعلومية قبل العقد فلابدّ من ذكره نعم في بيع التولية إذا اجراه بلفظ وليتك بعشرين ديناراً مثلًا لا يلزم التصريح بأن رأس المال عشرون لأن لفظ التولية صريح في ذلك بخلاف ما إذا أدّى ذلك بلفظ آخر . فصل إذا باع شيئاً فيضم به كلّ ما ذكر من توابعه ويخرج منه كلّ ما استثنى بلا كلام وفاء بالعهود فإن اطلق كما إذا باع داراً أو بستاناً أو دابة فيدخل في المبيع كلّ ما هو من توابعه واجزائه عرفاً فيدخل في بيع الدار كلّ الأبنية والعمارات والأحجار الأخشاب المنصوبة حتّى الوتد في الجدار لأن البيع والشراء من الأمور العرفية العامّة في كلّ زمان ومكان قد امضاهما الشارع وليس من المجعولات الشرعية فلابدّ في الرجوع إلى العرف العام في أمثال المقام وعليه كثير من الأعلام وتقدّم عرف الشارع والمتشرعة على عرف العام إنما هو في حمل ألفاظ الشارع والإمام دون أمثال المقام فما قيل من تقدّمه عليه إنما هو من خطرات الأوهام ومن أضغاث الأحلام .