شيخ احمد اهتمام ( ملا احمد )

231

وسايل العباد في يوم التناد ( الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع )

الآية وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيعَ وَحَرَّمَ الرِّبوا « 1 » مصرّحة بذلك ويجوز شرط الامهال في معاملة أخرى ولو ببيع العشرة عشرين مثلًا يبيع المديون ما يساوى عشرة دنانير بخمسة دنانير من الدائن بشرط امهاله وفى النصوص دلالة على جواز ذلك وكلمات الفقهاء مشحونة في التخلص من الربوا بصحّة ذلك وخبر عبد الملك ومحمّد بن إسحاق بن عمّار تصريح بذلك فراجع الجواهر ويجوز الابراء والتحطيط وتقليل الثمن والدين في المؤجل لأخذ الثمن قبل الاجل عكس المسألة من غير خلاف يعرف ويدلّ عليه بعد الأصل ونقل الإجماع إن لم يكن محصلًا النصوص الخاصّة كمرسل « ابان عن الرجل يكون له على الرجل الدين فيقول له قبل أن يحل عجل النصف من حقّى على أن أضع عنك النصف أيحل ذلك لواحد منهما قال نعم » « 2 » وغيرها من النصوص ويأتي في كتاب القرض ما يناسب المقام ويتم به المرام وعلى الله التوكل وبه الاعتصام وقد ظهر إلى هنا حكم القسمين من الأقسام الأربعة ويأتي حكم القسمين الآخرين وهما بيع السلف وبيع الكالى بالكالى . وينقسم البيع أيضاً إلى أربعة أقسام باعتبار الأخبار برأس المال وعدمه بالزيادة أو النقيصة أو بالتساوي فيسمى بيع المرابحة ان شرط الزيادة وبيع المواضعة مع النقيصة وبيع التولية مع التساوي وبيع المساومة إذا باع بالتراضي من غير الاخبار برأس المال في العقد بمعنى وقوعه على غير الأخبار شرطاً أو شطراً ويصحّ جميع الأقسام بلا خلاف ويدلّ عليه بعد شمول عمومات البيع والتجارة من الكتاب والسنّة وعدم ما يصلح لردع الشارع عنه النصوص الخاصّة الواردة في الموارد الجزئية الظاهرة في صحّة كلّ قسم منها ويأتي حكم كلّ واحد من الأقسام في محله إن شاء الله . فرع :

--> ( 1 ) . البقرة : 275 . ( 2 ) . التهذيب الاحكام 6 : 206 ، باب الصلح بين الناس ، الحديث 5 ووسائل الشيعة 18 : 449 ، باب جواز صلح على الدين المؤجل ، الحديث 24020 .