شيخ احمد اهتمام ( ملا احمد )

226

وسايل العباد في يوم التناد ( الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع )

الجزء الرابع عشر « 1 » بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله ربّ العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمّد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين . وبعد : فيقول العبد الاثم الجاني الفاني أحمد بن عبد الكريم الرنانى عفى الله عنهما ان هذا هو الجزء الرابع عشر من الكتاب في بقية أحكام البيع وأقسامه وفيه فصول : الفصل الأوّل : في أقسام البيع ينقسم البيع باعتبار التأجيل والتعجيل في أحد العوضين إلى أربعة أقسام تأجيلهما وتعجيلهما وتأجيل الثمن فقط والمثمن كذلك ولا خلاف في بطلان الثاني نصّاً وإجماعاً وصحّة الباقي ويسمّى الأخير بالسلم والسلف والثالث بيع النسية والأوّل بيع النقد وينصرف البيع عند الاطلاق إلى النقد عرفاً بل شرعاً أيضاً للموثق « إذا لم يكونا اشترطا فهو نقد » « 2 » فلازم ذلك مع اشتراط التعجيل كونه تأكيداً لمقتضى الاطلاق نعم مع الاشتراط ان تخلف في ايصال الثمن نقداً

--> ( 1 ) . فهرست ما في هذا الجزء الرابع عشر : 1 - في بيع النقد والنسيه . 2 - في بيع المرابحة والمواضعة والتولية . 3 - في القبض والتسليم وأحكامه . 4 - في الشروط السائغة وشروطه وأحكامه . 5 - في العيوب وأحكامه والأروش . 6 - في الربا ومحله في البيع وأحكام البيع الربوي . 7 - في بيع الصرف وأحكامه . 8 - في بيع الثمار والزرع . 9 - في بيع الحيوان الصامت والناطق . 10 - في بيع السلف والسلم وأحكامه . ( 2 ) . الكافي 5 : 474 ، باب استبراء الأمة ، الحديث 10 ووسائل الشيعة 18 : 36 ، باب جواز بيع النسيئة ، الحديث 23080 .