شيخ احمد اهتمام ( ملا احمد )

227

وسايل العباد في يوم التناد ( الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع )

فهو بالخيار لتخلف الشرط دون ما لا يشترط إلّا في ضمن الاطلاق المنصرف إلى النقدى ويدلّ على صحّة البيع في الأقسام الثلاثة بعد العمومات والاطلاقات في الآيات والروايات النصوص الخاصّة في كلّ واحد من الأقسام التي مرّ بعضها في مطاوي المباحث السابقة ويأتي بعضها في المباحث الآتية أيضاً ويدلّ على بطلان القسم الثاني والموسوم ببيع الكالى بالكالى بعد إجماع الأصحاب ما يدلّ على نهى بيع الدين بالدين ولعلّه يأتي ما يناسب ويوضح المقام . إذا عرفت جواز اشتراط المدّة في أحد العوضين فلابدّ من تعيين المدّة بحيث لا يحتمل الزيادة والنقصان وإلّا فيبطل البيع لحصول الغرر المنهى لأن للمدّة قسط من الثمن ويأتي في باب السلف ما يدلّ عليه من النصوص أيضاً والأحوط في النسية عدم اشتراط تأخير الثمن أزيد من سنتين لظاهر بعض النصوص وإن كان الأقوى جوازه ما لم يلزم السفاهة وأكل المال بالباطل كاشتراط التأخير إلى ألف سنة مثلًا لاطلاق النصوص وعمومات البيع والتجارة وضعف ما ظاهره التحديد إلى سنتين من النصوص سنداً وعدم القائل به إلّا المحكى عن الإسكافي وانعقد على خلافه الإجماع سبقاً ولحوقاً وبعد اعراض الأصحاب عن العمل بها فلا يقاوم عموم الكتاب والسنّة والمراد بالتعيين كونها معلومة عند المتعاقدين في حال العقد لا في الواقع مع جهلهما للزوم الغرر أيضاً ولا يضر اختلاف الساعات زيادة ونقصاناً في تعيين الأيام لعدم الغرر عرفاً بخلاف مثل قدوم الحاج والدياس والحصاد لاحتمال الزيادة والنقصان إلى شهر وهو غررى شرعاً وعرفاً . الفصل الثاني : في اشتراط تعيين المدة إذا باع بثمنين حالًا أو مؤجلًا ايجاباً وقبولًا فلا خلاف في بطلان البيع بهذه الكيفية المرادة المبهمة وعليه الإجماع وإنما الخلاف في انه هل يبطل مطلقاً أو يبطل البيع الكذائي ويلزم بيع آخر مخالف لما تراضيا عليه على خلاف الأصول وهو لزوم أقل الثمنين إلى أبعد الأجلين ويدلّ على البطلان بعد الإجماع والأصل ولزوم الغرر واشتراط تعيين العوضين من غير ترديد فيهما كما مرّ في شروط العوضين النصوص الخاصّة الظاهرة بعضها في البطلان وبعضها في