شيخ احمد اهتمام ( ملا احمد )
220
وسايل العباد في يوم التناد ( الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع )
كون الإجارة كالملكية متزلزلة واضعف منه القول برجوع العين مسلوب المنفعة إلى ذي الخيار إلى آخر الإجارة وتملك المؤجر تمام الإجارة ويدفع هذا القول مضافاً إلى جميع الأدلّة بأدلة نفى الضرر كما إذا آجر داره عشر سنين قبل انقضاء خيار البائع بيوم وأخذ المشترى اجرة تمام المدّة ثمّ فسخ البائع فالقول بتملك البائع داره ممنوعاً من التصرف فيه عشر سنين مع عدم الأجرة في المدّة ضرر وأي ضرر . ومنها ان المبيع يملك بالعقد مطلقاً على المشهور وقيل بالعقد وبانقضاء الخيار مع عدم الفسخ وأدلّة الطرفين مخدوشة لا تصلح للركون وإن كان الأوّل لا يخلو من رجحان ودلالة الأدلّة في القول الثاني أظهر إلّا أن اعراض المشهور عنه سبب لوهن الدلالة والظاهر اختصاص الخلاف بخيار المجلس والحيوان والشرط دون سائر الخيارات كخيار العيب والغبن والرؤية وغيرها لظهور الأدلّة وكلمات الأصحاب في حصول الملكية قبل تحقق الخيار وثبوت الخيار لا دلالة فيه إلّا على التمكن من الفسخ لا إزالة الملك الموجود فيستصحب الملكية في حال خيارها وذلك من المؤيدات للقول المشهور في الخيارات الثلاثة المختلفة فيها لأن الخيار مفهوم واحد عرفاً فإذا ثبت عدم تنافيه الملكية فيها فكذلك في الثلاثة وثمرة الخلاف في الثلاثة إنما هي بالنسبة إلى النماء المتجدد بين العقد وانقضاء الخيار فعلى المشهور لمن انتقل إليه لتبعية النماء للملك ] كما أشار اليه [ « 1 » في النبوي المنجبر « 2 » وعلى قول الآخر لمن انتقل منه وقيل بالتفصيل بين خيار البائع فلا يملك المشترى إلّا بانقضاء خياره وبين عدمه وفى بعض النصوص دلالة عليه أيضاً ولا ينافيها الروايتان في تبعية النماء والتملك والتلف في زمن الخيار للمشترى مع أن الخيار للبائع لاختصاص ذلك بخيار الشرط في بيع الخياري لاحتمال تجدد الخيار بعد ردّ الثمن فيصير من قبيل خيار الغبن والعيب في حدوث الخيار بعد الملكية فيستصحب في زمن الخيار وحكم ( ع ) بأنه ملكه في ما قبل حدوث الخيار فعلى ذلك يكون
--> ( 1 ) . عبارة المولف في المتن مبهم والإضافة من المصحح . ( 2 ) . من اشترى شيئاً لم يره فهو بالخيار ( الخلاف 3 : 6 ومستند الشيعة 14 : ( 406 .