شيخ احمد اهتمام ( ملا احمد )
209
وسايل العباد في يوم التناد ( الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع )
الخامس : خيار التأخير وهو فيمن باع ولم يقبض الثمن ولا المبيع فالبيع لازم في ثلاثة أيام من الطرفين فإن جاء المشترى في الثلاثة بالثمن فهو وإلّا فللبائع الخيار في الفسخ على المشهور وقيل ببطلان البيع وهو الأظهر ويدلّ عليه بعد الإجماعات المنقولة على قول المشهور وأدلّة نفى الضرر بناءً على أن تلف المبيع عند البائع قبل قبضه يكون في ضمانه مطلقاً النصوص المستفيضة كصحيحة علي بن يقطين « عن الرجل يبيع البيع ولا يقبضه صاحبه ولا يقبض الثمن قال الأجل بينهما ثلاثة أيام فإن قبض بيعه وإلّا فلا بيع بينهما » « 1 » وغيرها من المعتبرة بهذا المضمون . وظاهرها كغيرها نفى حقيقة البيع الشرعي رأساً ومع امكان الحمل على الحقيقة لا وجه للمصير إلى أقرب المجازات فهي في البطلان أظهر بل ظاهر في فساد البيع من الأوّل بالكشف فلا يكون النماء في الثلاثة للمشترى وكذا في نماء الثمن وظاهر الصحيحة عدم اقباض المبيع والثمن كليهما فيحمل غيرها من المطلقات ولو بمعونة الشهرة على اشتراط عدم قبض المبيع أيضاً على ذلك وقبض البعض دون تمام الثمن كلًا قبض على المشهور لصدق عدم قبض الثمن ولأن المتبادر من صورة القبض قبض تمام الثمن ويدلّ على ذلك خبر ابن حجاج في فهم أبى بكر العياش ذلك من كلام الإمام ولا فرق بين الحيوان وغيره والجارية وغيرها لاطلاق الدليل نعم في رواية ابن يقطين في بيع الجارية مع عدم قبض الثمن قال ( ع ) « ان جاء بالثمن فيما بينه وبين شهر وإلّا فلا بيع له » « 2 » وظاهرها صورة اقباض الجارية فلا يقاوم ذلك الخبر على معارضة النصوص لاعراض الأصحاب عن العمل بظاهرها وحملوها على مورد اقباض الجارية أو الحمل على الاستحباب للبائع أو غير ذلك ولولا اعراض الأصحاب عنها لكان القول بأنها استثناء عن عموم المتاع وتخصيص الحكم بالجارية لا يخلو عن قوّة وطريق الاحتياط . فروع : الأوّل : المتبادر من نصوص المقام ومن كلمات الأعلام اشتراط كون البيع الكذائي في غير
--> ( 1 ) . التهذيب الأحكام 7 : 22 ، باب عقود البيع ، الحديث 92 ونزهة الناظر : 86 . ( 2 ) . منهاج الفقاهة 6 : 27 والمرتقى إلى الفقه الأرقى 1 : 40 .