شيخ احمد اهتمام ( ملا احمد )

185

وسايل العباد في يوم التناد ( الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع )

شرطه إلّا أن يكونوا مضطرين إلى ذلك » « 1 » ومورده وقف العبد عشر سنين ثمّ تحريره فأجاز الإمام بيعه مع ضرورة الموقوف عليهم في المدّة ولدلالته مقصورة في المنقطع ويدلّ على ذلك في المؤبد بالأولوية القطعية الحسن أو الصحيح عن جعفر بن حسان « قلت ولورثة قرابة الميت ان يبيعوا الأرض إذا احتاجوا أو لم يكفهم ما يخرج من الغلة قال ( ع ) نعم إذا رضوا كلّهم وكان البيع خيراً لهم » « 2 » فاذن ( ع ) في بيع الأرض الموقوفة مع احتياج الموقف عليهم ففي ضرورتهم وهى نهاية الفقر أولى قطعاً إلّا أن يقال إن الخيرية والاصلحية الواردة في النصوص في باب جواز بيع العين الموقوفة إنما هو مع تبديلها بعين آخر حتّى لا تضيع حقّ الاعقاب الآيتة وكان نفعها أزيد للموجودين والمعدومين بخلاف بيعها لضرورة الموجودين وصرف ثمنها فيهم فقط لكن الضرورات تبيح المحظورات والمشهور بل نقل عليه الإجماع على جواز البيع عند الضرورة فإذا كان البيع للبائع ممضى شرعاً فيجوز للمشترى شرائه فيصر المورد مخصصاً لمورد الخبر المذكور سابقاً في قوله « لا يجوز شراء الوقف » « 3 » ولعلّ من هذا المورد إذن الإمام لمن لا يفي دينه ماله ان يبيع الوقف لأداء دينه المستوعب في خبر أحمد بن خيره « مدين وقف ثمّ مات صاحبه وعليه دين لا يفي بماله فكتب ( ع ) يباع وقفه في الدين » « 4 » وترك الاستفصال فيه وفى سائر النصوص المذكورة يفيد العموم لأصالة عدم المعهودية ويمكن أن يجعل مورد الخبر من الموارد المستثناة برأسه بشرطين اعتبار السند وعدم الإجماع على الخلاف بأن يقال : منها ما إذا استوعب دين الواقف بحيث لا يفي ماله دينه فيجوز بيع ما وقف لأداء ديونه ولم أر من صرّح بذلك بالخصوص في موارد المستثناة نفياً أو إثباتاً فالتوقف فيه أولى وحمله في

--> ( 1 ) . التهذيب الأحكام 9 : 138 ، باب الوقوف والصدقات ، الحديث 28 ووسائل الشيعة 19 : 221 ، باب أن الدار لا يملكها ، الحديث 24464 . ( 2 ) . العروة الوثقى 6 : 380 . ( 3 ) . الكافي 7 : 37 ، باب ما يجوز من الوقف والصدقة ، الحديث 35 ووسائل الشيعة 17 : 364 باب اشتراط كون المبيع ، الحديث 22757 . ( 4 ) . التهذيب الأحكام 9 : 144 ، باب الوقوف والصدقات ، الحديث 48 وجواهر الكلام 22 : 371 .