شيخ احمد اهتمام ( ملا احمد )
160
وسايل العباد في يوم التناد ( الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع )
ومنها ان الملك المتزلزل في المقام مع تحقق البيع بعيد قطعاً في غير موارد الخيارات . ومنها ان التصرف المتلف موجب للملكية واللزوم فيه وفى عوضه وغير ذلك ممّا هو يلزم على قول المشهور . بقي الكلام في قوله ( ع ) « إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام » « 1 » في تمسكهم به في اشتراط الصيغة في حلية البيع والجواب أوّلًا بضعفه من جهة إجماله على فرض تمامية اعتبار سنده لعدم وضوح مفاده وكثرة محتملاته كما في مكاسب الشيخ الأنصاري يحتمل فيه أربعة وجوه مضافاً إلى أن الحصر فيه ليس حقيقياً قطعاً لخروج كثير منها على قول الخصم أيضاً كبيع الأخرس . وثانياً ان مورده في البيع قبل التملك وفى مورد الخاصّ فيحتمل الاختصاص وإذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال . وثالثاً يلزم منه حرمة المعاطاة والمفروض عدمها إجماعاً على عدم الحرمة وعلى ثبوت الحلية ولو بالإباحة المجردة . ورابعاً لا نسلم ان في المعاطاة مطلقاً ليس للكلام دخلًا في الحلية لأن الكلام قبل التعاطي والمراضاة والمقاولات كافية في تحليل ما يأخذ فإذا ثبت حلية المعاطاة المسبوقة بالمقاولة يثبت في غير المسبوق أيضاً بعدم القول بالفصل فتدبّر جيداً . الفصل الأوّل : في المقبوض بالعقد الفاسد قد ظهر ممّا مرّ في المقدّمة ان المناط في صحّة العقد والصيغة الانكشاف وظهور الانشاء من المتبايعين بحيث لا يتوقف العرف في تحقق البيع حقيقة فعلى ذلكلو تحقق ما هو صريح عند العرف في تحققه من اللفظ أو الفعل وحكم العرف بتحققه على وجه الحقيقة فهو بيع صحيح شرعي يترتب عليه الملكية واللزوم وأحكامه إلّا مع فقد شرط الصحّة من جهة أخرى فلا يبقى محل للنزاع في كيفية الصيغة ومادتها وهيئتها لصحّة البيع عرفاً مع فقد هذه الشروط نعم إذا كان
--> ( 1 ) . الكافي 5 : 201 ، باب الرجل يبيع ما ليس ، الحديث 6 .