شيخ احمد اهتمام ( ملا احمد )

154

وسايل العباد في يوم التناد ( الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع )

نعم في المبسوط مرسلة قال ( ص ) « لا يسوم الرجل على سوم أخيه » « 1 » وظاهرها جملة فعلية أخبارية في مقام الانشاء غير صريحة في التحريم ويحتمل كونها منقولة بالمعنى ممّا في خبر المناهى ومع ذلك فما قربناه من الحرمة شرعاً لا وضعاً هو أقرب . وتوكل الحاضر للبيع في متاع البادى للنصوص المحمولة على الكراهة على المشهور لضعفها سنداً أو دلالتاً وقال جماعة بالحرمة لعدم المعارض وهى الأحوط إن لم يكن الأقوى وقيل بكراهة النجش وهو الزيادة في ثمن السلعة لرغبة المشترى والأقوى الحرمة وعليه الأكثر لما روى من لعن رسول الله على الناجش وللنهى الظاهر في الحرمة . وكذا الكلام في الاحتكار والمشهور شهرة عظيمة بل قيل إنه محرم بالإجماع في الجملة ويأتي تمام الكلام في الاحتكار من جهة حكمه ومحله في محله إن شاء الله وكذا في حكم توكل الحاضر وتلقى الركبان وهو حبس الطعام وعدم بيعه مع وجود المشترى انتظار للغلاء وقيل بالحرمة في حبس كلّ متاع والنصوص الواردة على المنع والنهى عنه مستفيضة وضعف بعضها مجبور ولا معارض لها إلّا الأصل وصحيحة الحلّى التي صرّح بلفظ الكراهة وهى أعم من الحرمة والأصل مقطوع بالأدلّة والمتيقن من الأدلّة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب واختلفوا في حكم تلقى الركبان فقال جماعة من الأكابر بحرمته للنصوص منها صحيح بالسراد « لا تلق ولا تشتر ما تلقى ولا تأكل منه » « 2 » وقال أكثر المتأخرين بكراهة تلقى الركبان وهو استقبال المتاع في خارج المصر عند جهل البائع بسعر البلد للأصل واللازم منه ثبوت الخيار للبائع مع الغبن مطلقاً كما يشعر به الروايات أيضاً والأقوى كما عليه جمّ غفير حرمته للنصوص المعتبرة الظاهرة في الحرمة ونقل الإجماع عليه وحده ما دون أربعة فراسخ كما في النصّ إذ مع الحد مندوب لأنه سفر شرعي للتجارة وموجب لقصر الصلاة والحمد لله أوّلًا وآخراً قد تم في العشرين من رجب 1367 .

--> ( 1 ) . جواهر الكلام ومستند الشيعة 14 : 31 . ( 2 ) . الكافي 5 : 168 ، باب التلقي ، الحديث 2 ووسائل الشيعة 17 : 443 ، باب كراهة تلقى الركبان وحده ، الحديث 22950 .