شيخ احمد اهتمام ( ملا احمد )

105

وسايل العباد في يوم التناد ( الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع )

كالافاعى فيجوز الانتفاع به عند الاضطرار إجماعاً فحكمه حكم الأدوية والعقاقير ويعد في العرف ما لا ذا منفعة فلا بأس ببذل المال بإزائه فهو مستثنى عن الأصل السابق . الفصل الرابع : في حرمة التكسب بالصور المجسمة يحرم التصوير بالصور المجسمة لذوات الأرواح بلا خلاف ويدلّ عليه النصوص المستفيضة وضعف بعضها منجبر بالشهرة بل الإجماع عليه ففي عدّة من النصوص من صور صورة كلّفه الله يوم القيامة ان ينفخ فيها وليس بنافخ » « 1 » وظهورها في ذوات الأرواح كظهور غيرها واضحة فلا اشكال في غيرها من تصاوير الشجر والشمس والقمر للأصل والنصوص الخاصّة وظهور روايات المنع في ذوات الأنفس في الحرمة ولو بضمّ الشهرة والإجماع ممّا لا يقبل الانكار وإنما الاشكال والخلاف في تصاوير المنقوشة على الجدار والأوراق من غير التجسم فالمشهور على الجواز للأصل وحمل نصوص المنع في المجسم حملًا لمطلقها على المقيد بالتجسم والأحوط لو لم يكن الأقوى حرمتها أيضاً وحرمة التكسب بها لاطلاق الصورة عليها عرفاً ولا دليل على تقييد الصورة بالتمثيل المجسم لأن تحريم التمثيل وهو الصورة مع الجسمية لا ينفى تحريم الصورة فقط لاحتمال أشدية الحرمة في المجسم واحتمال عدم مخلية التجسم فيه أصلًا وورود الاذن وعدم النهى عن الجلوس والاتكاء على المسند والوسادة والبساط المنقوش بالتصاوير لا يدلّ على حلية فعل التصاوير لامكان تحريم الفعل وجواز ابقائه إذا صور طفل أو كافراً أو مسلم عصياناً فلا ملازمة بين حرمة التصوير وحلية الجلوس عليه والنظر إليه . نعم ان ثبت جواز الابقاء للتزيين فلا دليل على حرمة بيعها بل الاذن في الجلوس على الوسادة المنقوشة بالصور دليل على جواز بيعها مع ما فيها من الصورة غاية الأمر حرمة أخذ الأجرة على تصوير الصورة عليها فتأمل . مضافاً إلى عدم الظهور في نصوص المجوزة للجلوس عليها ان تلك التصاوير من ذوات

--> ( 1 ) . من لا يحضره الفقيه 4 : 3 ، باب ذكر جمل من مناهى النبي ، الحديث 4968 ووسائل الشيعة 17 : 297 ، باب تحريم عمل الصور المجسمة ، الحديث 22574 .