شيخ احمد اهتمام ( ملا احمد )

101

وسايل العباد في يوم التناد ( الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع )

الأحوط في المقامين الترك . الفصل الثاني : تحرم بيع السلاح لأعداء الدين يحرم بيع السلاح لأعداء الدين في حال الحرب مطلقاً وبقصد الإعانة في غيره بلا خلاف ظاهر والنصوص بذلك مستفيضة ورواية التحف المتقدّمة وغيرها من حيث العموم ظاهرة بل صريحة ويصحّ بيع غير السلاح منهم مطلقاً والسلاح في غير حال الحرب من دون قصد الإعانة وتقوى الكفر ممّا لا اشكال في بيعه منهم للأصل والعمومات في التجارة والبيع وخصوص دلالة بعض النصوص والحاصل ان ما ذكرنا من التفصيل هو مقتضى الجمع بين الأحاديث المطلقة والمقيدة كصحيحة الحضرمي « فإذا كانت المباينة حرم عليكم ان تحملوا إليهم السلاح والسروج » « 1 » ومثلها رواية هند السراج ومرسلة سراد « لا تبعه في فتنه » « 2 » فبهما يقيد المطلقات كصحيحة علي بن جعفر ورواية قرب الإسناد ورواية الفقيه في وصية النبي ( ص ) ولا فرق بين المشرك والمسلم المعاند بل مثل قطاع الطريق لعموم المرسلة وفحوى الأدلّة ولأن ذلك إعانة على الاثم . ولا خلاف ولا اشكال في حرمة بيع العنب ليعمل الخمر والخشب للصنم أو لعمل آلات اللهو والقمار وإجارة المساكن والحمولة لعمل الخمر كلّ ذلك على الشرطية منهما أو أحدهما أو مع قصدهما الإعانة على الاثم والعدوان لما مرّ من الأدلّة المتقدّمة من رواية التحف وغيرها والآية والإجماع والعقل وكذا مع علمه بأن المشترى يعمل الخشب صنماً أو العنب خمراً مثلًا لصدق الإعانة حينئذ مع علمه بل مع ظنه أيضاً وفى نصوص العامّة والخاصّة دلالة على الحرمة أيضاً ولا اشكال في جواز البيع مع عدم علمه وعدم الشرط ولا يضر الاحتمال لظاهر النصوص

--> ( 1 ) . التهذيب الأحكام 6 : 354 ، باب المكاسب ، الحديث 126 والاستبصار 3 : 57 ، باب كراهية حمل السلاح إلى أهل ، الحديث 2 . ( 2 ) . الكافي 5 : 113 ، باب بيع السلاح منهم ، الحديث 4 ووسائل الشيعة 17 : 102 ، باب تحريم بيع السلاح والسروج ، الحديث 22089 .