شيخ احمد اهتمام ( ملا احمد )

36

وسايل العباد في يوم التناد ( الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع )

الأخبار وعمل الأصحاب على خلافه . نعم خالف الشيخ في مورد الصبى فقط وقال بان له الخيار بعد البلوغ لا للصحيح المذكور الذي اضرب جميع الأصحاب عنه بل لرواية أخرى حسنة في مورد الغلام « ان الغلام إذا زوجه أبوه ولم يدرك كان له الخيار إذا أدرك » « 1 » وهذه الرواية مردودة أيضاً عند الأصحاب لاشتمالها على أحكام مخالفة للقواعد ولم يعملوا بها فلا تعارض الأدلّة المعمول بها عند الأصحاب وهى كما دلّ على توارثهما ان مات أحدهما وهذا بخلاف الفضولي المحتاج بإجازتهما بعد البلوغ فلا توارث بينهما في الجملة كصحيحة محمّد « في الصبى يتزوج الصبية يتوارثان قال إذا كان أبواهما اللذان زوجاهما فنعم » « 2 » وفى صحيحة الحذّاء « يجوز عليها تزويج الأب ويجوز على الغلام والمهر على الأب للجارية » « 3 » وما ورد في تقدم تزويج الجد على الأب دالّ على لزوم النكاح وتماميته إذ لو كان موقوفاً على إجازة الولد بعد البلوغ فلا معنى لقوله بتقدم تزويج الجدّ بل الصحيح الحكم بصحّة ما أمضاه الصبى بعد البلوغ فالأقوى ما عليه المشهور من اللزوم من غير فرق بين الصبى والصبية لضعف المعارض من جهة الشذوذية وغيرها وقوة دليل قول المشهور ولو بإعانة الانجبار بالشهرة مضافاً إلى صحيحة الحلبي الفارقة بين نكاح الولي حيث حكم ( ع ) بلزومه وبين طلاقه حيث حكم بتوقفه على إجازة الصبى بعد بلوغه والأصل عدم تأثير ردّه في النكاح بعد بلوغه ولا يعارض بأصالة عدم صحّة عقد الولي وعدم تأثيره بدون امضاء الصبى بعد بلوغه لأن المفروض صحّة عقد الولي باقرار الخصم ومشروعية ولو مع عدم امضائه وإنما الخلاف في تأثير ردّه بعد البلوغ وعدمه . السادس : السفه والجنون بعد البلوغ المتصل بزمان الصغر موجب لاستصحاب ولاية الأب والجد في أمور الصغير والصغيرة اما في غير النكاح كما في أموالهما فموضع وفاق كما مرّ في البيع واما في النكاح فالظاهر أيضاً عدم الخلاف في المسألة ويدلّ عليها لهما ما مرّ من النصوص على أن من بيده عقدة

--> ( 1 ) . التهذيب الاحكام 7 : 383 ، باب عقد المراة على نفسها النكاح ، الحديث 20 وعوالي اللآلي 3 : 318 ، باب النكاح . ( 2 ) . التهذيب الاحكام 7 : 388 ، باب عقد المراة على نفسها النكاح ، الحديث 32 وجامع أحاديث الشيعة 20 : 140 . ( 3 ) . الكافي 5 : 401 ، باب تزويج الصبيان ، ص 400 ، الحديث 4 ووسائل الشيعة 26 : 219 ، باب حكم ميراث الصغيرين إذا ، الحديث 32862 .