شيخ احمد اهتمام ( ملا احمد )

36

وسايل العباد في يوم التناد ( الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع )

والجمل فينزح كر من ماء 4 - وأقل ما ينزح للعصفور في الماء وهو دلو واحد وكلّ ذلك في رواية ابن هلال في الوسائل وخروج الكلب من الماء حياً سبع دلاء لرواية أبي مريم وكذا في وقوع الطير في الماء قبل أن ينتن الماء لرواية سماعة ، 5 - ولوقوع الفارة والوزغة ثلاث دلاء لرواية معاوية بن عمار ، 6 - وفي وقوع العذرة عشرة دلاء 7 - وإذا ذابت فأربعون أو خمسون دلواً لرواية أبي بصير ، 8 - وسبعون دلواً لموت الإنسان لرواية الساباطي ، 9 - وإذا نتن الماء أو تغير بالنجاسة فيجب النزح حتّى يزول التغير فيطهر لاتصاله بالمادة . ويستحب التباعد بين البئر والبالوعة ولا ينجس البئر مع التقارب ، إلى إذا تغير الماء من وقوع النجاسة منها اليه وإذا تغير للمجاورة من دون مجاورة فالأقوى عدم الانفعال وفي رواية حسين بن رماط عن أبي عبد الله قال سئلته عن البالوعة تكون فوق البئر قال ( ع ) « إذا كانت فوق البئر فسبعة أذرع وإذا كانت أسفل من البئر فخمسة أذرع من كلّ ناحية وذلك كثير . » « 1 » إذا عرفت الاعتصام في ماء الجاري والنابع والبئر فاعلم أنه لا ينجس المياة المزبورة إلّا بالتغير كما مرّ ، وجهه مفصلًا ويطهر البئر والعيون بزوال التغير لاتصالهما بالمادة ويدلّ عليه قوله ماء النهر يطهر بعضه بعضاً وتعليله بالمادة وقوله ماء الحمام كماء النهر يطهر بعضه بعضاً إذا كانت له مادة ولصحيحة ابن بزيع « 2 » فينزح إلى قوله لأن له مادة فوجود المادة مطهر بعد زوال التغير في الجاري والحمام إجماعاً وفي العيون والبئر لالحاقهما بالجاري للنصّ القطعي واتحاد الملاك . في ماء المتصل بالجاري مسألة : الراكد المتصل بالجاري حكمه حكم الجاري في الاعتصام وعدمه على الأقوى كما أشرنا في الفرع الثالث من فروع المذكورة في ماء الجاري فالغدير المتصل بالنهر بساقية ونحوها كالنهر في اعتصامه إذا لم يكن كراً . وكذا أطراف النهر وإن كان مائها واقفاً وعلى ما اخترنا . « 3 » لو قلنا بوجوب الامتزاج في تطهير الكر النجس

--> ( 1 ) . الكافي 3 : 7 ، الحديث 1 . ( 2 ) . تهذيب الأحكام 1 : 234 ، الحديث 7 . ( 3 ) . من أن حكمه في غير الاعتصام ليس كحكمه الا إذا قام الاجماع على الاتحاد ولم يثبت الاجماع عند عامة .