شيخ احمد اهتمام ( ملا احمد )
21
وسايل العباد في يوم التناد ( الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع )
3 - والمصعد من غيره كماء الورد . والمطلق ينقسم إلى عشرة أقسام : 1 - الجاري . 2 - والنابع بغير جريان . 3 - والبئر . 4 - والمطر . 5 - والواقف ويقال له الراكد أيضاً . 6 - والحمام . 7 - والقليل . 8 - والمشتبه . 9 - والمسخن . 10 - والمستعمل والأخير على ثلاثة أقسام : 1 - غسالة الأخباث . 2 - والمستعمل في الوضوء . 3 - وفي الأحداث الكبيرة . واقتصر المصنّف هنا إلى خمسة أقسام ثمّ يشير إلى سائرها في ضمن المسائل ولا بأس بجعل الأسئار قسماً برأسه من أقسام الماء المطلق فينتهي أقسام الماء مطلقاً إلى خمسة عشر قسماً ثلاثة منها أقسام المضاف منه وأثنا عشر منها أقسام المطلق عدا الأسئار وهو جمع السؤر أعم من الماء وغيره إلّا أن الفقهاء يطلقون الأسئار في باب الطهارة والمياه على الماء خاصة فأقسام المطلق ينتهي إلى ثلاثة عشر قسماً ويتداخل بعض الأقسام من جهة الحكم الشرعي عند المصنّف مد ظلّه العالي . فلذلك لم يذكر الأقسام جميعها ويشير إليها في طي المسائل الآتية ونسب إلى المفيد والسلّار والشيخ انفعال ماء الأواني مطلقاً فيصير قسماً برأسه وينتهي الأقسام إلى سبعة عشر قسماً وكثير منهم لم يذكروا في أقسام المياه إلى ثلاثة أو أربعة وجعلوا سائر الأقسام من أفرادها . مسألة 1 : الماء المضاف بأقسامه الثلاثة طاهر بنفسه اجماعاً منقولًا ومحصلًا بل الضرورة من المذهب قائمة عليه وهذا مما لا اشكال فيه بعد قوله ( ع ) « كلّ شيء طاهر حتّى تعلم أنه قذر » « 1 » وإنما الخلاف في أنه هل هو مطهر أو لا والحقّ أنه غير مطهر لا من الحدث ولو اضطراراً على المشهور بل المجمع عليه كما نقل عن كثير من الأجلاء ويدلّ عليه الاستصحاب وأصالة عدم الطهورية بل النصوص عليه لكثيرة مستفيضة كصحيحة ابن مغيرة « إذا كان الرجل لا يقدر على الماء وهو يقدر على اللبن فلا يتوضؤ باللبن إنما هو الماء والتيمم » « 2 » تدلّ على
--> ( 1 ) . مستدرك الوسائل 2 : 583 ، الحديث 27494 - 4 . ( 2 ) . تهذيب الأحكام 1 : 219 ، الحديث 11 .