شيخ احمد اهتمام ( ملا احمد )

61

وسايل العباد في يوم التناد ( الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع )

يطوف النساء للصحاح الناهية عنهما المحمولة على الكراهة بقرنية ما يدل على الجواز من الروايات ثم إن القارن والمفرد يحل لهما كل شئ حرم عليهما بالاحرام بعد التقصير والحلق في المنى ويجوز لهما تأخير الطواف والسعي على كراهة طول ذي الحجة بلا خلاف نصاً واجماعاً اما المتمتع فقيل بجواز التأخير إلى اخر الشهر ايضاً مع كون التعجيل في يوم النحر وبعده إلى اخر أيام التشريق أفضل وقيل بوجوب التعجيل حتى لا يتأخر عن أيام التشريق والأفضل كونهما يوم النحر وقيل الواجب عليه يوم النحر فمع التأخير إلى اخر أيام التشريق يأثم خاصة ويجزى ومع التأخير بعدها فلا يجزى كل ذلك بمقتضى الاحتمالات والأقوال في المسئلة والنصوص الواردة في المقام غير مجد لاثبات الأحكام المذكورة منها الصحيح « عَنِ الْمُتَمَتِّعِ مَتَى يَزُورُ الْبَيْتَ قَالَ يَوْمَ النَّحْرِ أَوْ مِنَ الْغَدِ وَلَا يُؤَخِّرُ وَالْمُفْرِدُ وَالْقَارِنُ لَيْسَا بِسَوَاءٍ مُوَسَّعٌ عَلَيْهِمَا » ( 1 ) فالأحوط للمتمتع عدم التأخير عن يوم النحر أو غده بغير عذر وللمفرد والقارن ايضاً عدم التأخير عن اخر أيام التشريق وعلى القول بحرمة التأخير عن أيام التشريق اختياراً فهل يأثم خاصة ويجزى أو لايجزى ذلك مع التعمد بذلك ، فيه احتمالان وللتأمل ( 2 ) فيه مجال واسع وطريق الاحتياط ظاهر ساطع ، والله هو البصير الواسع . ويقتضى صحيحة الحلبي جواز التأخير إلى أن ينقضى أيام التشريق لكنها الحمل محتملة على غير التمتع ولما كان حج الصادق ( ع ) المتمتع فالأقوى حملها عليه فيثبت جواز التأخير طول ذي الحجة مطلقا ولا خلاف في البطلان ان تأخر عمداً عن الشهر . الفصل العاشر : في الطواف واحكامه يجب في طواف البيت مطلقا الطهارة من الحدث والخبث كالصلاة وفي النص « الطواف بالبيت صلاة » ولا يصح من الأغلف بل يجب الاختتان قبله كل ذلك بالنص والاجماع و

--> ( 1 ) . تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 249 . ( 2 ) . مقتضى التأمل والنصوص من حيث المجموع حرمة تأخير المتمتع عن اخر أيام التشريق مع اجزائه إلى اخر الشهر ولغيره الكراهة مع الاجزاء في التأخير عن الشهر عدم الاجزاء مطلقا .