شيخ احمد اهتمام ( ملا احمد )

60

وسايل العباد في يوم التناد ( الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع )

ناسياً أو جاهلًا لاطلاق الروايات فان تعذر عليه العود أو حلق في غير منى جاهلًا بوجوب العود عليه أو ناسياً به فما سقط من شعره بعد حلقه في غير منى فظاهر بعض النصوص استحباب بعثه إلى منى وقيل بالوجوب لظاهر بعضها الاخر وهو الأحوط وان كان الندب أقوى . ويستحب دفن الشعر في منى للنص الظاهر فيه . فرع قد أشرنا سابقاً ان مقتضى النصوص وكلمات الأصحاب الترتيب بين مناسك منى الرمي ثم الذبح ثم الحلق والتقصير وجوباً لكنه ان خالف مطلقا فلا إعادة عليه للمتقدم بل عليه مجرد الاثم مع التعمد فقط وعليه ظاهر كلمات الأصحاب وفي النصوص دلالة عليه ايضاً كما في بعضها التصريح بلا باس وفي بعضها لاحرج عليه . ثم إنه إذا تعذر الحلق لعدم الشعر على الرأس مع تعينه عليه يجب امرار الموسى على رأسه والأحوط الجمع بين الامرار والتقصير مع تعين الحلق عليه ابتداء لاحتمال وجوب الامرار الذي أدنى مراتب الحلق بمقتضى رواية زرارة ولاحتمال الرجوع إلى البذل وهو التقصير اما من لم يتعين عليه الحلق بل كان مخيراً بينهما فعليه التقصير فقط عند عدم شعر على رأسه والوجه في المسئلة ظاهر وإذا حلق أو قصر المتمتع فيحل عليه ما حرم بالاحرام الا الطيب والنساء وإذا طاف بالبيت طواف الزيارة حل عليه الطيب ويحرم عليه النساء وإذا طاف طواف النساء حل عليه النساء ايضاً نصاً واجماعاً بعد صلاتهما للصحيحة الظاهرة في حلية النساء بعد طواف النساء وبعد صلاته وان كان المشهور على حليتها عليه بعد الطواف فقط وأن الصلاة واجبة عليه من غير توقف الحلية عليها والأحوط الاجتناب من النساء قبل تماميتها . فرع المرأة كالرجل فيما ذكر لاشتراك التكليف بينهما بالاجماع الا في استثنى بالخصوص وللنص الصحيح الخاص لهن في عدم حلية الرجال عليهن الا بعد طواف النساء والأحوط ما ذكرنا من بعد الصلاة ويكره لبس المخيط والتقنع حتى يطوف ويسعى وكذا الطيب حتى