شيخ احمد اهتمام ( ملا احمد )
59
وسايل العباد في يوم التناد ( الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع )
لاختصاص المرأة به دون الحلق والثاني مختص بالرجال ولا خلاف يعتد به نصاً وفتوىً في وجوبهما على البدل عليهم وفي وجوب التقصير عليهن ويكفى قرض شعرهن بمقدار الأنملة أو أقل كما يظهر من النصوص كحسنه حلبى ويحرم عليهن الحلق مطلقا كما يحرم على الرجال حلق اللحية والأحوط بل الأقوى ( 1 ) تعين الحلق على الملبد والمعقوص والصرورة للنصوص الخاصة الظاهرة في الوجوب والتعيين وعلى غير المذكورين التخيير والحلق أفضل والنصوص الظاهرة بل الصريحة فيما ذكر كثيرة كصحيحة الحلبي « وَمَنْ لَمْ يُلَبِّدْهُ تَخَيَّرَ إِنْ شَاءَ قَصَّرَ وَإِنْ شَاءَ حَلَقَ وَالْحَلْقُ أَفْضَلُ » ( 2 ) وغيرها من النصوص ويجب ان يكون الحلق والتقصير في يو النحر للاجزاء فيه من غير اثم عليه اتفاقاً والشك في الاجزاء أو ثبوت الاثم في التأخير مضافاً إلى فحوى النصوص الظاهرة في عدم جواز تقديم الطواف والسعي عليهما إذ لا خلاف في وجوب تقديم الحلق أو التقصير على زيارة البيت وطوافه والسعي فمن قدمها عمداً عليه فعليه جبره بشاة نصاً واجماعاً واما إذا كان ناسياً فلا دم عليه للأصل ولإختصاص النص بالعامد وعليهما الإعادة في الطواف والسعي كما في النصوص كصحيحة ابن يقطين وغيره واما الجاهل فالأصل البراءة عن دمه كالناسى المعذور وعليه ايضاً الإعادة سواء كان ملحقاً بالعامد أو بالناسي وهو الأحوط والله العالم بحقائق الأمور . فرع لو قدم الطواف على الذبح والرمي فكذالك ايضاً لأنهما مقدمين على الحلق فيجب اعادته بعد الاتيان بمناسك منى بالأولوية القطعية ثم إن الظاهر من كلمات الأصحاب ان الحلق يجب ان يكون بمنى فلو خرج منه قبل الحلق يجب الرجوع اليه مطلقا بلا خلاف ظاهر من الفقهاء والنصوص ظاهرة فيه ايضاً ولولا اتفاق الكلمات على وجوب العود اليه لم يبعد حمل النصوص على الندب بقرينة رواية أبى بصير وغيرها لكن الأحوط العود مطلقا ولو كان الخروج ساهياً أو
--> ( 1 ) . ويأتي في مناسك العمرة للمتمتع تعين التقصير ليوفر شعره للحج المربوط بها . ( 2 ) . وسائل الشيعة ، ج 14 ، ص 226 .