شيخ احمد اهتمام ( ملا احمد )
44
وسايل العباد في يوم التناد ( الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع )
الحادي عشر : تغطية الرأس للرجل وتغطية الوجه للمرأة بلا خلاف وعليه النصوص المستفيضة كلًا أو بعضاً بالثوب ويجوز للرجل تغطية وجهه فقط عند النوم كما في النص وصبب الماء على رأسه كما يجوز للمحرم سترجميع وجهه بعضه ببعض للنص ولا يجوز الارتماس بجميع رأسه في الماء لأنه تغطية وللنص ويجوز للمرأة التسديل بتعليق خرقة على الرأس بحيث يحاذى وجهها إلى الذقن كما ورد في النص والأحوط لها عدم مسها بوجهها كما قال به الشيخ . الثاني عشر : تظليل المحرم راكباً كما إذا كان في المحمل للنصوص المعمول بها عند الأصحاب المختصة بالرجال فيجوز التظليل للنساء مطلقا وللرجال في حال النزول في ظل الجدران والخباء بل يجوز له المشي راجلا في ظل المحامل مثلًا إذا لم يجعل فوق رأسه ساتراً بينه وبين الشمس كما في الروايات كما يجوز التظليل الممنوع في حال الضرورة ايضاً لأنها تبيح المحظورات وللنص الخاص وفي الصحيح « سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُحْرِمِ يَرْكَبُ الْقُبَّةَ فَقَالَ لَا قُلْتُ فَالْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ قَالَ نَعَمْ » . ( 1 ) الثالث عشر : قطع الشجر والحشيش في الحرم بلا خلاف وفي عده من محرمات الاحرام تسامح في المقام لعدم اختصاصه بالمحرم بل النصوص والفتاوى متظافرة على تحريم قطع الشجر وقلع الحشيش في الحرم على المحرم والمحل وعدم تحريمهما عنهما في غير المحرم فلا فرق بين المحرم والمحل في الحكم المذكور وقد ورد في النصوص مستثنى عن حكم المذكور جواز قطع كل ما انبته بنفسه أو غرسه وما انبت في داره أو ملكه بعد ان ملكه والإذخر وشجر الفواكه والنخل مطلقا وعليه فتوى العلماء . الرابع عشر : تقليم الأظافير بلا خلاف فتوىً ونصاً الا في الضرورة للنص على جوازه فيها مضافاً انها تبيح المحظورات . المطلب الخامس : في مكروهات الاحرام
--> ( 1 ) . تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 312 .