شيخ احمد اهتمام ( ملا احمد )
45
وسايل العباد في يوم التناد ( الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع )
ومكروهات الاحرام أمور : منها لبس السلاح لغير الضرورة للنهي المستفاد من مفهوم صحيحة عبد الله بن سنان والحلبي ولضعف دلالة المفهوم حمل على الكراهة والأكثرون على التحريم وهو الأحوط ويجوز مع الضرورة نصاً واجماعاً وكذا الكلام في استعمال الرياحين والنقاب على المرأة واستعمال الحنا لما مر وجهها ان الأصح في الجميع التحريم على الأشهر بل المشهور فالقول بالكراهة من جهة حمل النهى فيها عليها اما من جهة ضعف السند أو غير ذلك ضعيف فالأقوى والأحوط الاحتراز عن الجميع . ومنها دخول الحمام وتدليك الجسد وتلبية من يناديه والاحرام في الثياب الوسخة كل ذلك للنصوص القاصرة عن إفادة التحريم بل الكراهة منها ظاهرة . ومنها الاحرام في الثوب الأسود والمعصفر والنوم عليهما ايضاً للمنع في النصوص الظاهرة في الكراهة بقرنية ما دل على الجواز . خاتمة فيها مسئلتان : الأولى : انه يجب على كل من دخل المكه من خارج الحرم الاحرام من الميقات ودخوله فيها محرماً للنصوص المستفيضة عند الأصحاب والأحوط اتمامه باتمام مناسك العمرة لأن مشروعية الاحرام المجرد غير معلوم فليس له الاحلال الا باتمام العمرة أو الحج ولما ورد من أنه جزء للحج أو العمرة فايجاب الجزء يلازم ايجاب الكل والوجوب هنا كوجوب الوضوء للنافلة شرطي والمتخلف اثم لا قضاء عليه لعدم امر جديد والقضاء انما هو بأمر جديد . واستثنى من الحكم المذكور المريض الذي لا يتمكن من اتمام المناسك والذي دخل للقتال والمتكرر كالحطاب ومن لم يتجاوز شهرا عن عمرته كل ذلك للنصوص المعمول بها عند المشهور وهو المنصور وظاهر النصوص ان في كل شهر عمرة واحدة لا يجوز الزيادة فمن أتم