شيخ احمد اهتمام ( ملا احمد )
37
وسايل العباد في يوم التناد ( الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع )
بَأْسَ أَنْ يُحْرَمَ فِيه » ( 1 ) وغيرها فيحرم لبس النجس الغير المعفو والميتة والحرير المحض للرجال بل الأحوط تركه للنساء في المقام لرواية داود والمشهور حملوه على الكراهة نصفها ومخالفتها لعمل الأصحاب وغير ذلك مما مر بحثه في الصلاة وكذا المغصوب مطلقا والذهب وما لا يصدق الثوب عرفاً كالجلود كذا قال بعضهم لكن في عدم الصدق فيها نظر ظاهر وهل الثوبين شرط في صحة الاحرام فان عبرى وأتم المناسك كان احرامه باطلًا أو لم يكن بشرط في الصحة بل ترك واجباً وفعل حراماً الأقوى الثاني لظواهر نصوص المقام عند التأمل التام مع احتمال الأول ايضاً ظاهر بعض النصوص وكلمات الفقهاء فالأحوط رعاية ذلك في صحة حجه ويجوز تبديل الثوبين للنص ولكن الأحوط الطواف فيما احرم به من الثوبين لظاهر النص المحمول على الندب ويجوز الزيادة عليهما لحر أو برد للنص ولا يجوز لبس المخيط اجماعاً ونصاً في حال الاختيار ويجوز لبس القباء عند عدم الرداء منكوساً من غير أن يدخل يديه في كميه كما في النص والمشهور في النكس ان يجعل أسفله أعلاه وقيل بان يجعل باطنه ظاهره والأحوط الجمع جمعاً للقولين والنصوص والأحوط ايضاً الاقتصار في لبس القباء إلى حال الضرورة وان كان ظاهر أكثر النصوص والكلمات منهم الاطلاق فعلى ذلك لاوجه للبحث في ان المناط فقدالرداء كما في بعض النصوص أو فقدالثوبين كما في الأكثر منها لأن الضرورات التي تبيح المحظورات يقدر بقدرها . المطلب الثاني : في احكام الاحرام يذكر فيه احكام الاحرام في ضمن مسائل : الأولى : لا يجوز تجديد الاحرام لمن احرم قبل اكمال مناسك الأول لكونه تشريعاً محرما كما إذا احرم لعمرة التمتع ودخل مكة فاحرم عامداً للحج قبل التقصير والظاهر عدم الخلاف في الحرمة التشريعية اما حكمه الوصفي من جهة الصحة والفساد فقيل بالبطلان للنهي المفسد
--> ( 1 ) . الكافي ، ج 4 ، ص 339 .