شيخ احمد اهتمام ( ملا احمد )

38

وسايل العباد في يوم التناد ( الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع )

في العبادات ولازم ذلك بقائه على احرامه الأول حتى يقصر ويكون احرامه الثاني باطلًا وقيل ببطلان عمرته وصيرورة حجه مفرداً في الاحرام الثاني للنص المعتبر فما استدلوا به للقول الأول اجتهاد في مقابل النص المخرج حكمه عن التشريع ضرورة ان النص الوارد في الحكم كيف يجتمع مع القول بالتشريع الذي لازمه عدم النص نعم بناء على تضعيف الرواية من غير جابر له فوجوده كعدمه ، والظاهر اعتبار الرواية فالقول بها أقوى وعلى القول بما فيها ، فالظاهر كفايته عن الواجب لخلو المقام عن ذكر الإعادة والقضاء مع كون المقام مقام الحجة ولو احرم ولبى للحج ناسياً قبل التقصير عن عمرة التمتع فلا خلاف في صحة عمرته وحجه ولا شئ عليه كما في النص الصحيح وقيل عليه دم يهريقه للرواية الضعيفة وهو الأحوط وحملها على الندب أقوى . الثانية : قد مر استحباب احجاج الولي الصبى وعدم اجزائه عن حجة اسلامه إذا بلغ والأقوى كفاية احرامه من فخ وقيل إن مبدء احرامه احرام المكلفين من المواقيت ولا ينزع المخيط منها حتى يصل إلى ارض فخ اقتصاراً في مخالفته مع المكلفين على مورد النص واليقين ويجب على الولي إذا احرم الصبى ان يفعل به ما يفعل البالغ وتحتنب به ما يحرم عليه من التروك الآتية بلا خلاف نصاً وفتوىً وإذا كان تمتعاً فعلى وليه الهدى كما في النص ولأن الغرامات المالية على الولي من جهة كونه سبباً وفي النص دلالة عليه في مورد الصيد ولكن الظاهر أن الكفارات التي يجب في مورد العمد والسهو يجب على وليه اما ما يجب في مورد العمد فقط فلاشيئ عليهما لان عمد الصبى خطاء كما ثبت في محله وفي صحيحة عبد الرحمن بن حجاج وغيرها من المعتبرة « ان على الولي ان يطوف به يسعى به ويرمى عنه ويلبى عنه » والحاصل ما يحسن من الافعال فيأمره ان يفعل ومالا يحسنه فيفعل عنه وليه والظاهر عدم الخلاف في المسئلة ويصح صوم المميز بدلًا الهدى وان كان غير مميزاً ولا يحسن الصوم فيصوم عنه وليه .