شيخ احمد اهتمام ( ملا احمد )

36

وسايل العباد في يوم التناد ( الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع )

والأصل البراءة من الزيادة وان كان الأحوط ضم « إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ » ( 1 ) ويستحب ان يزاد على الأربع بما ورد في النصوص الظاهرة في عدم الوجوب والأخرس يشير إليها مع تحريك لسانه وعقد القلب بها كما مر في الصلاة للنص وفتوى الأصحاب وقوله ما لا يدرك كله لا يترك كله والأحوط هنا ضم النايب له ايضاً كما يظهر من بعض النصوص وروى في الأعجمي وقال به ابن جنيد وان كان الأقوى عدم الوجوب كما يظهر من رواية السكوني الاكتفاء بالإشارة وتحريك اللسان والأصل عدم الزيادة والبراءة منها وقد أشرنا سابقاً ان في القران ينعقد احرامه بالتلبية أو الاشعار أو التقليد وعليه المشهور للنصوص كالصحيح عنه ( ع ) « قَالَ : يُوجِبُ الْإِحْرَامَ ثَلَاثَةُ أَشْيَاءَ التَّلْبِيَةُ وَالْإِشْعَارُ وَالتَّقْلِيدُ فَإِذَا فَعَلَ شَيْئاً مِنْ هَذِهِ الثَّلَاثَةِ فَقَدْ أَحْرَمَ » ( 2 ) خلافاً للحلى والسيد فلم يعملا به وبغيره من نصوص المقام لأنهما لم يعملا بغير المتواتر من النصوص ، والظاهر من النصوص وكلمات الأصحاب ان الثلاثة على طريق منع الخلو فلا اشكال في الجمع بينهما وقال بعضهم ان ما بدء به منها واجب وغيره مندوب والامر سهل بعد جواز الجمع . الثالث : لبس ثوبي الاحرام بلا خلاف ويدل عليه بعد التأسي النصوص المستفيضة كصحيحة معاوية « ثُمَ اسْتَكْ وَاغْتَسِلْ وَالْبَسْ ثَوْبَيْكَ » ( 3 ) والامر للوجوب ومقارنته مع الغسل والسواك المندوبين بالاجماع غير مضر من جهة وحدة السياق لأن الأمر في الجميع ظاهر في الايجاب الا ما دل الدليل على الاستحباب وقد وجد الدليل عليه في الأولين دون الاخر بل الدليل الخارج قائم على الوجوب وبقائه على ظاهره في الأخير والامر سهل بعد ثبوت الحكم بالاجماع والنصوص والظاهر من الثوبين الإزار والرداء على نحو المتعارف كماً وكيفاً ولبساً يشترط فيهما ما اشترط في الساتر للصلاة للنصوص كصحيحة حريز « كُلُّ ثَوْبٍ يُصَلَّى فِيهِ فَلَا

--> ( 1 ) . الكافي ، ج 4 ، ص 250 . ( 2 ) . وسائل الشيعة ، ج 11 ، ص 279 . ( 3 ) . الكافي ، ج 4 ، ص 326 .