الشيخ البهائي العاملي
99
الإثنا عشريات الخمس
فصل : [ في الملاقاة ] لا يطهّر المضاف شيئا خلافا للمترضى « 1 » ، وينجس بالملاقاة ، ولا يطهر بمجرّد اتّصاله بالكثير على الأقرب . وفي طهارة الزيت ونحوه بالضرب الكثير في الكثير إشكال ، والقطع بها على القول بتركّب الجسم من الأجزاء التي لا يتجزّى « 2 » وهم لإبتنائه على انتهائه بالضرب إليها ، وتخلّل الماء كلّ جزئين منها وظنّ ذلك منتف قطعا ، ولو وافق المضاف الطاهر أو النجاسة الكثير في صفاته احتمل استصحاب الإطلاق ، والطهارة ، والعمل بما تقتضيه المخالفة التقديريّة ومراعاة الأكثريّة ، وأقرب الثلاثة أوسطها .
--> ( 1 ) - المسائل الناصريات ( الجوامع الفقهيّة ) : 179 المسألة 4 . ( 2 ) - لا فرق في عدم الطهارة بين قبول الجسم الانقسام إلى غير النهاية وبين انتهاء قسمته إلى الجزء الذي لا يتجزّى ، « منه دام ظلّه » .