الشيخ البهائي العاملي

100

الإثنا عشريات الخمس

فصل : [ في إزالة النجاسة ] تجب إزالة النجاسة عن الثوب والبدن للصلاة والطواف‌و عن المصاحف المشرّفة وجلودها وأكياسها ولفائفها والضرائح المقدّسة وكسوتها وما يلقى عليها وعن المساجد وإن لم تتعدّ على الأظهر وعن المأكول والمشروب والأواني المتوقّف استعمالها فيهما أو في الطهارة عليها « 1 » وهي : [ 1 و 2 ] الدم والمني من ذي النفس مطلقا « 2 » سوى المتخلّف في المذبوح بعد القذف المعتاد فإنّه طاهر حلال . [ 3 و 4 ] والبول والغائط منه غير مأكول إصالة أو لعارض كالجلّال والموطوءة وشارب لبن الخنزيرة حتّى نبت به اللحم « 3 » . [ 5 ] والميتة وأبعاضها ، إلّا العشرة الفقيدة الحياة ، إلّا من نجس العين ، إلّا عند المرتضى « 4 » . [ 6 ] والمسكر المائع أصالة من الخمر وغيره . [ 7 ] والفقّاع . [ 8 ] والعصير إذا غلا ولو بالشمس .

--> ( 1 ) - ضمير « عليها » يعود إلى الإزالة المذكور سابقا ، والأقرب عوده إلى الطهارة بمعنى إزالة النجاسة ليكون في الكلام استخدام ، « منه دام ظلّه » . ( 2 ) - كذا في « ج » . ( 3 ) - الأظهر أنّ أولاد الثلاثة 1 أمثالها ، « منه دام ظلّه » . ( 1 ) والمراد من الثلاثة : الجلّال ، والموطوءة ، وشارب لبن الخنزير . ( 4 ) - المسائل الناصريات ( الجوامع الفقهيّة ) : 182 المسالة : 19 .