الشيخ البهائي العاملي
95
الإثنا عشريات الخمس
أم لا ، فكيف يعلم ذلك ؟ فالجواب : إنّ لاستخراج أمثال هذه المسألة طرقا ، فطريق الأربعة المتناسبة أن يقول مرجع هذا السؤال إلى قولنا أيّ عدد إذا « 1 » نقص منه ثلثه وربعه بقي خمسمائة ؟ فتسقط الكسرين من المخرج المشترك وهو إثنا عشر يبقى خمسة فنسبة الإثنا عشر إليها كنسبة أرطال الحوض إلى خمسمائة رطل ، والمجهول أحد الوسطين فيضرب أحد الطرفين في الآخر ونقسم الحاصل وهو ستّة آلاف على الوسط المعلوم أعني الخمسة يخرج ألف ومائتان ، فقد كان ذلك الحوض حال غسل الأيدي والاغتسال كرّا بلا زيادة ولا نقصان . تتمة : [ في طريق المحاسبة ] وبطريق الجبر يفرض مقدار أرطال ذلك الحوض حال ورود تلك الجماعة عليه شيئا وينقص منه ثلثه وربعه ، ويبقى ربع شيء وسدسه معادلا لخمسمائة فنقسم الصحيح على الكسر يخرج ألف ومائتان ، وبطريق الخطأين نفرضه مائة وعشرين رطلا فالخطأ الأوّل أربعمائة وخمسون « 2 » ، ثمّ نفرضه مائتين وأربعين ، فالخطأ الثاني أربعمائة « 3 » ومضروب الفرض الأوّل في الخطاء الثاني ثمانية وأربعون ومضروب
--> ( 1 ) - لا نريد عددا ينقسم بعد إسقاط سدسه على خمسه وهو ستّة فإذا نقص من الخمسة خمسها بقي أربعة وثمنها نصف فضعّفنا الستّه ليصير الثمن صحيحا حصل إثنا عشر وسدسها اثنان خمس الباقي بعد إسقاط الاثنين ، اثنان أيضا وثلاثة أثمان الباقي ثلاثة ، فمجموع ما سقط من الإثنا عشر سبعة وهي ثلثها وربعها ، « منه دام بقاؤه » . ( 2 ) - لأنّ الفرض الأوّل إذا نقص منه ثلاثة وربعه يبقى خمسون وينبغي أن يبقي خمسمائة ، لأنّ السائل سأل هكذا : أيّ عدد إذا نقض منه ثلثه وربعه يبقى خمسمائة ، فيكون الخطأ حينئذ أربعمائة وخمسون ، « الهامش » . ( 3 ) - لأنّ الفرض الثاني : أيّ عدد إذا نقض منه ثلثه وربعه يبقى مائة وينبغي أن يبقى خمسمائة فيكون خطأ أربعمائة ، « الهامش » .