الشيخ البهائي العاملي
94
الإثنا عشريات الخمس
و « المدرّج » « 1 » و « المشرف المستدير » « 2 » و « غير المستدير » « 3 » ، وبيّنت طريق مساحة كلّ منها على ما تقتضيه القواعد الحسابيّه والقوانين الهندسيّة وأوردت في استعلام الكرّية بعض المسائل الجبريّه وغيرها ليتمرّن بها الطالبون ويتدرّب بها الراغبون ، فإنّ كتب الفقهاء - قدّس اللّه أرواحهم - خالية عن ذلك ، ولا بأس بإيراد المسألتين من تلك المسائل في هذه الرسالة لتكونا كالأنموذج لاخواتهما . فالأولى : حوض ورد عليه جماعة فطهّروا فيه أيديهم ثمّ ارتمسوا فيه من الجنابة ثمّ سقوا بسدس مائه دوابهم وبخمس ما بقي أغنامهم وبثلاثة أثمان الباقي إبلهم وقد عرفوا نقصان « 4 » تلك الكسور بمساحة عمقه « 5 » ، ثمّ مضوا عنه وقد بقي في أسفله خمس مائة رطل عراقيّ ، ثمّ شكّوا في أنّه هل كان في وقت تطهّر أيديهم واغتسالهم كرّا
--> ( 1 ) - ( 2 ) - ( 3 ) - ( 4 ) - في « ج » : نقصانه . ( 5 ) - بأن عرفوا مقدار عمقه أوّلا ثمّ عرفوا نقصانه شيئا فشيئا ، « منه دام ظلّه » .