الشيخ البهائي العاملي
74
الإثنا عشريات الخمس
المطلب السادس : على ما الطهارة ؟ وهو سؤال ، والغرض بيان عمّا « 1 » تقع عليه ، وهو الأعضاء الستّة المعهودة في الوضوء والثلاثة في التيمّم وجميع البدن في الغسل . فالوجه ما دارت عليه الإبهام والوسطى طولا وعرضا « 2 » كما في صحيحة زرارة « 3 » ، وقد أوضحت ذلك في حبل المتين « 4 » ، ولا يجب تخليل شعرة الساتر للبشرة في جميع مجالس التخاطب ، أمّا الساتر في بعضها فالأظهر وجوب تخليله ، وظنّي أنّ هذا هو محلّ الخلاف ، أمّا شعر المرفق فنازلا فيغسل مع البشرة مطلقا ، وفي المسترسل عن حدّ اليد لطوله نظر ، والزائدة تحت المرفق تغسل لا فوقه إلّا مشتبهة « 5 » . والجلدة المدلّاة من محلّ الغرض إلى غيره تغسل وبالعكس تترك ، ولو التحم طرفها فإن تجافا « 6 » وسطها غسل محاذى المحلّ ظاهرا وباطنا ، وكذا في المماسّة مع احتمال إلحاق المتماسّين بالبواطن فلا يجب التخليل . ومسح الشعر المختصّ ببشرة المقدّم - وهو ما لا يخرج بمدّه عن حدّه - مجز عن
--> ( 1 ) - في « الف » و « ج » : بيان ما تقع . ( 2 ) - الغرض من هذا الكلام أنّ فرق الأصحاب بين الطول والعرض مخالف للرواية ، « منه دام ظلّه » . ( 3 ) - الفقيه : 1 / 28 ح 88 ، وباختلاف يسير ، الكافي : 3 / 27 ح 1 ، وعنه التهذيب : 1 / 54 ح 154 . ( 4 ) - حبل المتين : 14 . ( 5 ) - أي : أن تكون اليد الزائدة غير متميّزة عن الأصليّة ، « منه دام ظلّه » . ( 6 ) - أي : لم يلتصق ، ولم يماسّ ، « منه أيّده اللّه تعالى » .