الشيخ البهائي العاملي
75
الإثنا عشريات الخمس
مسحها ، ومنتهى مسح القدم المفصل بينه وبين الساق وفاقا للعلّامة « 1 » ، وتشنيع المتأخرين « 2 » عليه مدفوع كما أوضحته في مشرق الشمسين « 3 » . وممسوح التيمّم من الوجه الجبهة ، والأحوط مع الجبينين ، وزاد الصدوق « 4 » الحاجبين . ومن اليدين ظاهر الكفّين ، وعلي بن بابويه « 5 » يستوعب الوجه « 6 » واليدين « 7 » والمحقّق « 8 » خيّر « 9 » بين الإستيعاب والتبعيض . والغسل في الغسل للبشرة دون الشعر إلّا استحبابا إلّا من باب المقدّمة . ويكفي في جبيرة المغسول طاهرا « 10 » تخليلها ليغسل ، ونجسا ليطهر ثمّ يغسل ، فإن تعذّر مسح عليها طاهرة وعلى طاهر فوقها نجسة وتنزع في الممسوح مطلقا « 11 » ، فإن تعذّر فالمسح ويستوعبها هناك ويكتفي هنا بمسمّاه كالأصل « 12 » .
--> ( 1 ) - المختلف : 1 / 126 . ( 2 ) - منهم الشهيد في الذكرى : 2 / 149 ، والمحقّق الكركي في جامع المقاصد : 1 / 220 . ( 3 ) - مشرق الشمسين : 285 . ( 4 ) - الهداية ( الجوامع الفقهيّة ) : 49 . ( 5 ) - عنه في المعتبر : 106 و 107 . ( 6 ) - أي : تمام الوجه ، « منه » . ( 7 ) - أي : إلى المرفقين تمسّكا بما رواه سماعة ، « قال : سألته كيف التيمّم ؟ فوضع يده على الأرض فمسح بها وجهه وذراعيه إلى المرفقين » 1 ، وهو مع ضعف أسناده ، محمول على التقيّة لورود الأخبار الصحيحة بالاكتفاء بالجبهة والكفين ، « الهامش » . ( 1 ) التهذيب : 4 / 208 ح 602 . ( 8 ) - المعتبر : 106 . ( 9 ) - في « ب » : يخيّر . ( 10 ) - حال من المغسول وكذا « نجسا » بعده ، وقوله : « طاهرة » و « نجسة » فيما بعد حالان من الجبيرة ، « الهامش » . ( 11 ) - سواء كانت الجبيرة مانعة عن وصول الماء إلى موضع المسح أو لا ، « الهامش » . ( 12 ) - أي : موضع الغسل يستوعب مسح تمام الجبيرة أو تخليلها ، ويكتفي في موضع المسح بمسمّى المسح في بعض الجبيرة كما يكتفي في أصل الممسوح ببعضه ، « الهامش » .