الشيخ البهائي العاملي
73
الإثنا عشريات الخمس
[ 38 ] ومسّ الميّت بعد تغسيله . [ 39 ] وقتل الوزغة . [ 40 ] والتوبة عن الكبائر ، كما دلّت عليه موثّقة مسعدة « 1 » ، وتشنيع الشيخ علي « 2 » - أعلى اللّه قدره - على المفيد قدّس سرّه « 3 » في التخصيص بها مندفع بما ذكرته في شرح الأربعين « 4 » وحبل المتين « 5 » . وتترتّب على السبعة الغسل استحبابا وفي التيمّم مع تعذّره قول .
--> ( 1 ) - الكافي : 6 / 432 ح 10 . ( 2 ) - قال الشيخ علي - أعلى اللّه قدره - في شرحه للقواعد : لا فرق في الفسق بين كونه عن صغيرة أو عن كبيرة وعن المفيد رحمه اللّه التقييد بالكبائر والخبر يدفعه 1 ، « منه دام ظلّه » . ( 1 ) جامع المقاصد : 1 / 76 . ( 3 ) - المقنعة : 51 . ( 4 ) - الأربعون حديثا : 468 . ( 5 ) - حبل المتين : 81 .